الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثًا: الشرط اللغوي:
والمراد به اصطلاحًا: ما يلزم من وجوده وجود مشروطه، ومن عدمه عدم مشروطه عن طريق الوضع اللغوي (1).
ومثال ذلك: أَنْ يقول رجل لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق يلزم من وجوده وجود الطلاق ومن عدمه عدمه (2).
قال القرافي (ت: 684 هـ): "الشروط اللغوية أسباب؛ لأَنَّه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم"(3).
رابعًا: الشرط العادي:
والمراد به اصطلاحًا: ما يلزم من عدمه عدم مشروطه، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لمشروطه عن طريق العادة (4)، وذلك مثل الغذاء لحياة الِإنسان، فإنَّ حياته مشروطة عادة بالغذاء، فيلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة، ومن وجوده وجودها؛ إذ لا يتغذى إلَّا حي (5).
(1) شرح مختصر الروضة 1/ 432، شرح تنقيح الفصول 85، شرح الكوكب المنير 1/ 453، السبب عند الأصوليين 2/ 160.
(2)
الِإعلام لابن القيم 3/ 261، شرح الكوكب المنير 453، السبب عند الأصوليين 3/ 161.
(3)
شرح تنقيح الفصول 85، وانظر في المعنى نفسه: البحر المحيط 3/ 329.
(4)
الفروق 1/ 62، 82، السبب عند الأصوليين 2/ 167.
(5)
شرح الكوكب المنير 1/ 455، شرح مختصر الروضة 1/ 432.
قال الطوفي (ت: 716 هـ): "فعلى هذا، الشرط العادي كاللغوي في أَنه مطرد منعكس، ويكونان من قبيل الأسباب، لا من قبيل الشروط"(1).
* * *
(1) شرح مختصر الروضة 1/ 432.