الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للإِباحة
لتقرير الحكم بالإِباحة من أدلة الشرع صيغ وأساليب تَدُلُّ عليها، من ذلك ما يلي (1):
1 -
النَّصّ على الحل وما في معناه من الإِذن والتخيير، والإِخبار بأَنَّه معفو عنه، مثل قوله -تعالى-:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187].
2 -
اسْتِصْحَاب أصل الحل والِإباحة، ذلك أَنَّ الأصل في الأشياء الحل والِإباحة؛ لقوله -تعالى-:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] ، فإذا لم يرد عن الشرع طلب فعل الشيء بوجوب أَوْ استحباب، ولا طلب الكف عنه من حرمة أَوْ كراهة، فهو على أصل الحل والِإباحة.
(1) بدائع الفوائد 4/ 4، 6، البرهان في علوم القرآن 2/ 12، تفسير الشوكاني 1/ 201، أصول الفقه للبرديسي 82، الحكم التكليفي 236، الأصول من الأصول 29.
3 -
نفي الجناح وما في معناه من نفي الإِثم والمؤاخذة، مثل قوله -تعالى-:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] ، فدَلَّت الآية على أَنَّه يباح للحاج التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق.
4 -
نفي الحرج إذا لم تَدُلَّ قرينة على خروجه عن هذا المعنى، وذلك مثل قوله -تعالى-:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: 61].
5 -
صيغة الأمر إذا دَلَّت القرينة على صرفها عن الوجوب أَوْ الندب إلى الِإباحة، وذلك كقوله -تعالى-:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] ، فقد دَلَّت القرينة، وهي قوله -تعالى- في النهي عن الاصطياد:{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 1] على الِإباحة؛ لأَنَّ الأمر بعد النهي يَدُلُّ على الإِباحة.
6 -
الإِقرار على فعله في زمن الوحي، وذلك مثل العزل الذي قال جابر رضي الله عنه فيه:"كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا"(1).
* * *
(1) متفق عليه؛ فقد رواه البخاري (الفتح 9/ 305)، وهو برقم 5207، ورواه مسلم واللفظ له 2/ 1065، وهو برقم 137/ 1440.