الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني طرق دفع التعارض
إذا ظهر للناظر في الأدلة تعارض بينها فسبيل إزالة ذلك التعارض بأحد طرق ثلاثة، هي: الجمع، أَوْ الترجيح، أَوْ النسخ (1).
والمراد بالجمع: حمل كل واحد من الدليلين على وجه يجري به إعماله، كأَنْ يحمل واحد على زمان، والآخر على زمان آخر، أَوْ يحمل كل واحد على حال، والأحوال كثيرة، أَوْ يكون أحدهما عامًّا والآخر خَاصًّا، أَوْ أحدهما مطلقًا والآخر مقيدًا (2).
قال الطوفي (ت: 716 هـ): "والصواب تقديم الجمع على الترجيح ما أمكن، إلَّا أَنْ يفضي الجمع إلى تكليفٍ يغلب على الظن براءة الشرع منه، ويبعد أَنّه قصده، فيتعين الترجيح
(1) شرح مختصر الروضة 3/ 688، شرح الكوكب المنير 4/ 609، 611، الأصول من علم الأصول 87.
(2)
روضة الناظر 3/ 1029، شرح مختصر الروضة 3/ 688، شرح الكوكب المنير 3/ 609، الاعتصام 1/ 244 - 245، التعارض والترجيح، للبرزنجي 211.
ابتداءً" (1)، وقال في موضع آخر: "وسواء كان الجمع بينهما قويًّا ظاهرًا، أَوْ ضعيفًا خفيًا؛ لأَنَّ حمل النَّصّ على معنى خفي أولى من تعطيله بكل حال" (2).
والمراد بالترجيح: تقديم أحد دليلي الحكم على الآخر لاختصاصه بقوة في الدلالة (3).
أَمَّا النسخ فقد سبق تعريفه وشيء من أحكامه (4).
* * *
(1) شرح مختصر الروضة 3/ 689.
(2)
المرجع السابق 3/ 688، وانظر مذكرة الشنقيطي 317، وخالف بعضهم في الجمع بوجه خفي أو بعيد. انظر: التعارض والترجيح، للبرزنجي 228 - 234.
(3)
شرح مختصر الروضة 3/ 676، شرح الكوكب المنير 4/ 616، المختصر في أصول الفقه 168.
(4)
انظر ذلك في: المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل الخامس من الباب الأول.