الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حجية مفهوم المخالفة
(1):
ومفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء بجميع أقسامه ما لم يخالفه ما هو أقوى منه، لكن يستثنى من ذلك مفهوم اللقب؛ إذ الراجح عدم الاحتجاج به؛ لأَنَّه يمنع باب القياس، فالتنصيص على الأعيان الستة لا يمنع جريانه في غيرها عند اتحاد العلة.
وخالف أبو حنيفة (ت: 150 هـ)، وبعض المتكلمين، فقالوا: إنَّ مفهوم المخالفة لا يحتج به.
وعلل الجمهور لما قالوا من حجية مفهوم المخالفة بما يلي:
(أ) أَنّه هو الفهم الظاهر، فعند فُصَحَاءِ أهل اللغة: متى علق الحكم على شرط أَوْ وصف فُهِمَ منه انتفاء الحكم بدون الشرط أَوْ الوصف.
(ب) أَنَّ تخصيص الشيء بالذكر لا بُدَّ له من فائدة، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"في سائمة الغنم الزكاة"(2) دَلَّ على أَنَّ المعلوفة لا زكاة فيها.
قال الطوفي (ت: 716 هـ): "الضابط في باب المفهوم أَنّه متى
(1) روضة الناظر 2/ 776، 796، شرح مختصر الروضة 2/ 723، مجموع الفتاوى 31/ 136، شرح الكوكب المنير 3/ 503، 504، معالم أصول الفقه 462، 463، تفسير النُّصُوص 1/ 665.
(2)
سبق تخريجه.