المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - المصلحة المرسلة (الاستصلاح): - توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - جـ ١

[عبد الله بن محمد الخنين]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمَة

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌التمهيد

- ‌الموضوع الأول المراد بتَوْصِيف الأَقْضِية

- ‌المراد بالتوصيف لغة:

- ‌المراد بالأقضية لغة:

- ‌المراد بتَوْصِيف الأَقْضِيَة مركبًا تركيب إضافة:

- ‌شرح المراد بتوصيف الأقضية مركبًا:

- ‌الموضوع الثاني الِإطلاقات الدالة على تَوْصِيف الأَقْضِية

- ‌أولًا: تطبيق الأحكام الكلية على الوقائع القضائية:

- ‌ثانيًا: تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية:

- ‌ثالثًا: تحقيق المناط بتعيين محل الحكم الشرعي الكلي:

- ‌رابعًا: إيقاع الحكم الكلي على محله:

- ‌وجه اختيار تَوْصِيف الأَقْضِيَة عنوانًا للكتاب:

- ‌فائدة في إطلاقات تحقيق المناط:

- ‌الأول: القياس الأصولي:

- ‌الثاني: إلحاق الفرع بقاعدته الكلية الشرعية:

- ‌الثالث: تَوْصِيف الوقائع في القضاء والفتيا:

- ‌الموضوع الثالث مشروعية تَوْصِيف الأَقْضِيَة

- ‌أوَّلًا: السُّنَّة:

- ‌ثانيًا: الإِجماع:

- ‌ثالثًا: المعنى والمعقول:

- ‌الموضوع الرابع أقسام تَوْصِيف الأَقْضِيَة

- ‌أولًا: أقسام تَوْصِيف الأَقْضِيَة من جهة كونه إجرائيًّا أَوْ فرعيًّا أَوْ موضوعيًّا:

- ‌1 - التوصيف الإِجرائي:

- ‌2 - التوصيف الفرعي:

- ‌3 - التوصيف الموضوعي:

- ‌ثانيًا: أقسام تَوْصِيف الأَقْضِيَة الموضوعي من جهة كونه إبتدائيًّا أَوْ نهائيًّا:

- ‌1 - التوصيف الابتدائي:

- ‌2 - التوصيف النهائي:

- ‌ثالثًا: أقسام تَوْصِيف الأَقْضِيَة من جهة كونه إيجابيًّا أَوْ سلبيًّا:

- ‌1 - التوصيف الإِيجابي:

- ‌2 - التوصيف السلبي:

- ‌الموضوع الخامس الفرق بين تَوْصِيف الأَقْضِيَة وأقسام التَّوْصِيف بعامة

- ‌أولًا: أقسام التوصيف بعامة:

- ‌1 - التوصيف التشريعي:

- ‌2 - التوصيف الفقهي:

- ‌3 - التوصيف الفَتْوِي

- ‌4 - التوصيف القضائي:

- ‌ثانيًا: الفرق بين تَوْصِيف الأقْضِيَة: (التوصيف القضائي) وأقسام التوصيف بعامة السالفة:

- ‌1 - الفرق بين التوصيف التشريعي والتوصيف القضائي والفتوي:

- ‌2 - الفرق بين التوصيف الفقهي والتوصيف القضائي أَوْ الفتوي:

- ‌3 - الفرق بين التوصيف الفتوي والتوصيف القضائي:

- ‌الموضوع السادسثمرة تَوْصِيف الأَقْضِيَة

- ‌الباب الأول الحكم الكلي ومُعَرِّفَاته

- ‌التمهيد

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول تعريف الحكم

- ‌تعريف الحكم لغة:

- ‌تعريف الحكم اصطلاحًا:

- ‌شرح تعريف الأصوليين:

- ‌شرح تعريف الفقهاء:

- ‌المبحث الثاني‌‌ أقسام الحكموتحليله إلى شطرين والعلاقة بينهما

- ‌ أقسام الحكم

- ‌القسم الأول: الحكم التكليفي:

- ‌القسم الثاني: الحكم الوضعي (مُعَرِّفات الحُكْم):

- ‌تحليل الحكم الكلي إلى شطرين:

- ‌العلاقة بين حكمي الوضع والتكليف:

- ‌المبحث الثالث صفتا الأحكام الكلية: العموم، والتجريد

- ‌(أ) العموم:

- ‌(ب) التجريد:

- ‌المبحث الرابع إطلاقات الحكم

- ‌1 - الحكم الكلي:

- ‌2 - القاعدة الكلية الشرعية:

- ‌الفصل الأول مُعَرِّفات الحُكْم (الحكم الوضعي)

- ‌التمهيد

- ‌وجه تسمية مُعَرِّفات الحُكْم بهذا الاسم:

- ‌أقسام مُعَرِّفات الحُكْم:

- ‌المبحث الأول السبب

- ‌المطلب الأول‌‌ تعريف السبب لغةواصطلاحًا

- ‌ تعريف السبب لغة

- ‌تعريف السبب اصطلاحًا:

- ‌المطلب الثاني ما يلحق بالسبب

- ‌أولًا: الركن:

- ‌ثانيًا: الشرط الجَعْلي:

- ‌ثالثًا: الشرط اللغوي:

- ‌رابعًا: الشرط العادي:

- ‌المطلب الثالث فائدة نَصْب الأسباب أسبابًا معرّفةً للحكم وما يُعرَف به السبب

- ‌المطلب الرابع أقسام السبب

- ‌أولًا: تقسيم السبب من جهة كونه من وضع الشارع أَوْ من وضع المكلف:

- ‌ثانيًا: تقسيم السبب من جهة كونه فعلًا للمكلف أَوْ غير فعل له:

- ‌ثالثًا: تقسيمه من جهة كونه مقدورًا للمكلف وعدم ذلك:

- ‌رابعًا: تقسيمه من جهة اشتراط علم المكلف به وعدم ذلك:

- ‌خامسًا: تقسيمه من جهة قيامه بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف أَوْ خروجه عنه:

- ‌سادسًا: تقسيمه من جهة الوقتية والمعنوية:

- ‌سابعًا: تقسيمه من جهة الرخصة والعزيمة:

- ‌ثامنًا: تقسيمه من جهة كونه مشروعًا أَوْ ممنوعًا:

- ‌تاسعًا: تقسيمه من جهة كونه سببًا للحرمة أَوْ ثبوت الملك ونحوهما:

- ‌عاشرًا: تقسيمه من جهة تكرر الحكم بتكرر السبب وعدم ذلك:

- ‌حادي عشر: تقسيمه من جهة وجوب الفحص عنه وعدم وجوب ذلك:

- ‌ثاني عشر: تقسيمه من جهة اقتضائه الثبوت أَوْ الِإبطال:

- ‌ثالث عشر: تقسيمه من جهة تقدم مسببه عليه وعدم تقدمه عليه:

- ‌رابع عشر: تقسيمه من جهة كونه فعلًا أَوْ قولًا:

- ‌خامس عشر: تقسيمه من جهة الِإيجاب أَوْ السلب:

- ‌سادس عشر: تقسيمه من جهة تداخل الأسباب واستقلالها:

- ‌سابع عشر: تقسيمه من جهة تركيب السبب وإفراده وتَعَدُّده:

- ‌تاسع عشر: تقسيمه من جهة اقتضاء حكمه للإِنجاز أَوْ التخيير

- ‌المطلب الخامس حكم السبب

- ‌المبحث الثاني الشرط

- ‌المطلب الأول‌‌ تعريف الشرطوالفرق بينه وبين السبب

- ‌ تعريف الشرط

- ‌شرح التعريف الاصطلاحي للسبب:

- ‌الفرق بين الشرط والسبب:

- ‌المطلب الثاني أقسام الشرط من جهة المشروط

- ‌المطلب الثالث حكم الشرط

- ‌المبحث الثالث المانع

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني أقسام المانع

- ‌أولًا: تقسيمه من جهة منع السبب أَوْ الحكم:

- ‌ثانيًا: تقسيمه من جهة منع ابتداء الحكم أَوْ استمراره:

- ‌ثالثًا: تقسيمه من جهة اجتماعه مع الطلب (الأمر والنهي):

- ‌المطلب الثالث حكم المانع

- ‌الفصل الثاني الحكم التكليفي

- ‌التمهيد

- ‌أقسام الحكم التكليفي:

- ‌إطلاقات أقسام الحكم التكليفي:

- ‌نشأة اصطلاحات أقسام الحكم التكليفي:

- ‌المبحث الأول الوجوب

- ‌المطلب الأول تعريف الوجوب

- ‌المطلب الثاني الصغ والأساليب المقتضية للوجوب

- ‌المطلب الثالث حقيقة الوجوب وأثره

- ‌المبحث الثاني الندب

- ‌المطلب الأول تعريف الندب

- ‌المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للندب

- ‌المطلب الثالث‌‌ إطلاقات الندبوحقيقته وأثره وعدم دخول الحكم القضائي فيه

- ‌ إطلاقات الندب

- ‌حقيقة الندب وأثره:

- ‌عدم دخول الحكم القضائي في الندب:

- ‌المبحث الثالث الحرمة

- ‌المطلب الأول تعريف الحرمة

- ‌المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للحرمة

- ‌المطلب الثالث‌‌ إطلاقات الحرمةوحقيقتها وأثرها وحكم المنهي عنه بالحرمة

- ‌ إطلاقات الحرمة

- ‌حقيقة الحرمة وأثرها:

- ‌حكم المنهي عنه بالحرمة:

- ‌المبحث الرابع الكراهة

- ‌المطلب الأول تعريف الكراهة

- ‌المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للكراهة

- ‌المطلب الثالث‌‌ إطلاق حكم الكراهةوحقيقتها وأثرها وعدم دخول الحكم القضائي فيها

- ‌ إطلاق حكم الكراهة

- ‌حقيقة الكراهة وأثرها:

- ‌عدم دخول الحكم القضائي في الكراهة:

- ‌المبحث الخامس الإِباحة

- ‌المطلب الأول تعريف الِإباحة

- ‌المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للإِباحة

- ‌المطلب الثالث‌‌ إطلاقات الإِباحةوحقيقتها وأثرها ودخول الحكم القضائي عليها

- ‌ إطلاقات الإِباحة

- ‌حقيقة الإِباحة وأثرها:

- ‌دخول الحكم القضائي في الإِباحة:

- ‌فائدة: في الحكم الأصلي والحكم العارض:

- ‌المبحث السادس الصِّحَّة

- ‌المطلب الأول تعريف الصِّحَّة

- ‌المطلب الثاني الخلاف في الاعتداد بالصِّحَّة حكمًا تكليفيًّا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثالث المصطلحات المشابهة لِلصِّحَّة

- ‌1 - النفوذ:

- ‌2 - القبول في العبادة:

- ‌المطلب الرابع‌‌ حقيقة الصِّحَّةودخول الحكم القضائي فيها

- ‌ حقيقة الصِّحَّة

- ‌دخول الحكم القضائي في الصِّحَّة:

- ‌المبحث السابع البطلان

- ‌المطلب الأول تعريف البطلان

- ‌المطلب الثاني المصطلحات المشابهة للبطلان

- ‌المطلب الثالث‌‌ حقيقة البطلانوعدم دخول الحكم القضائي فيه

- ‌ حقيقة البطلان

- ‌عدم دخول الحكم القضائي في البطلان:

- ‌الفصل الثالث أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها

- ‌المبحث الأول المراد بأدلة شرعية الأحكام وبأدلة وقوعها والفرق بينهما وأهمية الوقوف عليها

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بأدلة شرعية الأحكاموبأدلة وقوعها وأقسام أدلة الوقوع

- ‌ المراد بأدلة شرعية الأحكام

- ‌المراد بأدلة وقوع الأحكام:

- ‌أقسام أدلة وقوع الأحكام:

- ‌القسم الأول: الأدلة العامة لوقوع الأحكام:

- ‌القسم الثاني: أدلة الِإثبات القضائية:

- ‌المطلب الثانيالفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها

- ‌الفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة الإِثبات القضائية:

- ‌المطلب الثالث أهمية الوقوف على أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها

- ‌المبحث الثاني أصول أدلة شرعية الأحكام

- ‌1 - الكتاب:

- ‌2 - السُّنَّة:

- ‌3 - الإِجماع:

- ‌4 - القياس:

- ‌5 - الاسْتِصْحَاب:

- ‌6 - الاستحسان:

- ‌7 - قول الصَّحَابِيّ:

- ‌8 - المصلحة المرسلة (الاستصلاح):

- ‌9 - سَدُّ الذرائع:

- ‌10 - شرع من قبلنا:

- ‌المبحث الثالث أصول أدلة وقوع الأحكام

- ‌المطلب الأول أصول الأدلة العامة لوقوع الأحكام

- ‌1 - العقل:

- ‌2 - الحس:

- ‌3 - العادة والتجربة:

- ‌4 - الخبر المتواتر:

- ‌5 - العرف:

- ‌6 - الخبرة:

- ‌7 - العدد والحساب:

- ‌8 - الاستصحاب:

- ‌المطلب الثاني أصول أدلة وقوع الأحكام القضائية

- ‌1 - الإقرار:

- ‌2 - الكتابة:

- ‌3 - الشهادة:

- ‌4 - الشاهد واليمين:

- ‌5 - اليمين:

- ‌6 - النكول:

- ‌7 - القرائن:

- ‌الفصل الرابع طرق تقرير الحكم الكلي

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول الاجتهاد

- ‌المطلب الأول المراد بالاجتهاد

- ‌المطلب الثاني مسالك الاجتهاد

- ‌1 - الاجتهاد البياني:

- ‌2 - الاجتهاد القياسي:

- ‌3 - الاجتهاد بتخريج الفروع على الأصول الكلية:

- ‌4 - الاجتهاد الاستصلاحي:

- ‌المطلب الثالث إمكان الاجتهاد في كل عصر

- ‌المطلب الرابع تركيب دليل الحكم المستنبط وأفراده

- ‌المبحث الثاني الاتباع

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بالاتباعوإمكانه

- ‌ المراد بالاتباع

- ‌إمكان الاتباع:

- ‌المطلب الثاني الإِفادة من التراث الفقهي

- ‌المبحث الثالث التقليد

- ‌المطلب الأول التقليد

- ‌المراد به و‌‌حكمه

- ‌حكمه

- ‌المراد بالتقليد:

- ‌المطلب الثاني التمذهب المراد به و‌‌حكمه

- ‌حكمه

- ‌المراد بالتمذهب:

- ‌المطلب الثالث أقسام المدوَّن في المذهب الواحد

- ‌المطلب الرابع ما لا يتابع فيه مذهب ولا تقليد

- ‌فائدة في الاتِّبَاع والتقليد:

- ‌المطلب الخامس التلفيق بين الأقوال الفقهية

- ‌المراد بالتلفيق:

- ‌حكمه:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الرابعالأخذ بالقول المرجوح والرخص الفقهية عند الاقتضاء

- ‌المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌المطلب الثاني الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاء

- ‌المراد بالأخذ بالرخصة:

- ‌حكم الأخذ بالرخصة:

- ‌ الترجيح

- ‌شروط الأخذ بالرخصة الفقهية عند الاقتضاء:

- ‌المبحث الخامس التخريج

- ‌المطلب الأول تعريف التخريج

- ‌المطلب الثاني أقسام التخريج

- ‌القسم الأول: التخريج على الأصول والقواعد العَامَّة في الشريعة

- ‌القسم الثاني: التخريج على الأصول والقواعد المذهبية

- ‌القسم الثالث: تخريج الفروع من الفروع المذهبية

- ‌فائدة: حاجة المُخَرِّج إلى المَلَكَة الفقهية:

- ‌تذييل: قاعدتان في التخريج:

- ‌القاعدة الأولى: مراعاة الاستثناء عند التخريج

- ‌القاعدة الثانية: مراعاة الفروق عند التخريج

- ‌المبحث السادس خلوّ الواقعة من قولٍ لمجتهد وموقفُ القاضي منه

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بخلوّ الواقعة من قولٍ لمجتهدوبيانُ أَنَّه لا تخلو واقعة من حكم لله ودعوةُ العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع

- ‌ المراد بخلوّ الواقعة من قولٍ لمجتهد

- ‌بيان أنّه لا تخلو واقعة من حكم لله:

- ‌دعوة العلماء إلى الاجتهاد في الوقائع الفقهية:

- ‌المطلب الثاني أسباب خلوّ الواقعة من قولٍ لمجتهد

- ‌1 - النوازل المستجدة:

- ‌2 - الأعراف المتغيرة:

- ‌3 - المصالح الطارئة:

- ‌4 - التجارب والخبرات الفنية المتجددة:

- ‌5 - أحوال الناس المتغيرة:

- ‌المطلب الثالث استئناف النظر في حكم واقعة لتغيّر الأعراف والمصالح لا يُعَدُّ تغييرًا في أصل الخطاب الشرعي

- ‌المطلب الرابع موقف القاضي عند خلوّ الواقعة من قولٍ لمجتهد ووسائله في تقرير حكمها

- ‌وسائل القاضي في تقرير حكم الواقعة:

- ‌السوابق القضائية ووظيفتها في تقرير حكم الواقعة:

- ‌الفصل الخامس تفسير نُصُوص الأحكام الكلية

- ‌المبحث الأول تعريف تفسير نُصُوص الأحكام الكلية وأهميته

- ‌المطلب الأول تعريف التفسير

- ‌المطلب الثاني أهمية تفسير نُصُوص الأحكام الكلية للقاضي عند توصيف الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثاني أقسام النُّصُوص والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها

- ‌المطلب الأول أقسام النُّصُوص والألفاظ من جهة وضوحها وإجمالها

- ‌القسم الأول: الواضح

- ‌القسم الثاني: المجمل (المبهم)

- ‌المطلب الثاني النَّصّ والظاهر

- ‌أولًا: النَّصّ

- ‌المراد بالنَّصّ:

- ‌حكم النَّصّ:

- ‌ثانيًا: الظاهر:

- ‌المراد بالظاهر:

- ‌حكم الظاهر:

- ‌المطلب الثالث المجمل

- ‌المراد به:

- ‌حكم المجمل:

- ‌فائدة في الألفاظ المشتركة:

- ‌المطلب الرابع التأويل والبيان

- ‌أولًا: تأويل الظاهر

- ‌المراد بالتأويل:

- ‌أحوال التأويل:

- ‌شروط التأويل الصَّحِيح:

- ‌درجات الدليل الصارف:

- ‌ثانيًا: بيان المجمل

- ‌المراد به:

- ‌حكم بيان المجمل:

- ‌أنواع البيان:

- ‌طرق البيان

- ‌تذييل: في أمور تعين على المعنى المراد عند الإِشكال

- ‌تتمة في أحكام تتعلق بالبيان:

- ‌تفاوت مراتب الإِجمال والبيان:

- ‌المبحث الثالث الأمر والنهي

- ‌المطلب الأول الأمر

- ‌المراد بالأمر:

- ‌صيغة الأمر:

- ‌دلالة الأمر:

- ‌المطلب الثاني النهي

- ‌المراد بالنهي:

- ‌صيغة النهي:

- ‌دلالة النهي:

- ‌المبحث الرابع المنطوق والمفهوم

- ‌المطلب الأول أقسام دلالة النُّصُوص والألفاظ

- ‌القسم الأول: المنطوق

- ‌القسم الثاني: المفهوم

- ‌المطلب الثاني المنطوق

- ‌أقسام المنطوق مطلقًا:

- ‌أقسام المنطوق غير الصريح:

- ‌1 - دلالة الاقتضاء:

- ‌2 - دلالة الإِشارة:

- ‌3 - دلالة التنبيه (وتسمَّى: دلالة الإِيماء):

- ‌المطلب الثالث المفهوم

- ‌أولًا: مفهوم الموافقة:

- ‌المراد بمفهوم الموافقة:

- ‌أقسام مفهوم الموافقة

- ‌1 - مفهوم أولوي:

- ‌2 - مفهوم مساوٍ:

- ‌1 - المفهوم القطعي:

- ‌2 - المفهوم الظني:

- ‌حجية مفهوم الموافقة:

- ‌شروط العمل بمفهوم الموافقة:

- ‌ثانيًا: مفهوم المخالفة:

- ‌المراد بمفهوم المخالفة:

- ‌أقسام مفهوم المخالفة:

- ‌1 - مفهوم الصفة:

- ‌2 - مفهوم التقسيم:

- ‌3 - مفهوم الشرط:

- ‌4 - مفهوم الغاية:

- ‌5 - مفهوم العدد:

- ‌6 - مفهوم اللقب:

- ‌حجية مفهوم المخالفة

- ‌ضابط شروط العمل بمفهوم المخالفة:

- ‌موانع مفهوم المخالفة:

- ‌1 - ألَّا يخرج مخرج الغالب:

- ‌2 - أَلَّا يكون جوابًا لسؤال:

- ‌3 - ألَّا يكون ذكره على سبيل الامتنان:

- ‌مراتب حجية أقسام مفهوم المخالفة:

- ‌المبحث الخامس العَامّ والخَاصّ والمطلق والمقيد والنسخ

- ‌المطلب الأول العَامّ والخَاصّ

- ‌أولًا: العَامّ:

- ‌المراد بالعَامّ:

- ‌أقسام العَامّ:

- ‌أقسام العَامّ من جهة ما فوقه وما تحته:

- ‌أقسام العَامّ من جهة المراد منه:

- ‌أقسام العَامّ من جهة تخصيصه:

- ‌صيغ العموم:

- ‌حكم العمل بالعَامّ:

- ‌ثانيًا: الخَاصّ:

- ‌المراد بالخَاصّ:

- ‌مشروعية التخصيص وحكم العمل به:

- ‌شرط العمل بالمخصص:

- ‌المخصصات:

- ‌أولًا: المخصصات المنفصلة:

- ‌(أ) الحس

- ‌(ب) العقل:

- ‌(ج) قول الصَّحَابِيّ:

- ‌(د) القياس:

- ‌(هـ) المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أَمْ مخالفة:

- ‌(ز) النَّصّ:

- ‌ثانيًا: المخصصات المتصلة:

- ‌(أ) الصفة:

- ‌(ب) الشرط:

- ‌(ج) الاستثناء:

- ‌(د) الغاية:

- ‌(هـ) البدل:

- ‌المطلب الثاني المطلق والمقيد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌مراتب المقيد:

- ‌حكم العمل بالمطلق والمقيد:

- ‌شروط حمل المطلق على المقيد:

- ‌المطلب الثالث النسخ

- ‌المراد بالنسخ:

- ‌شروط النسخ:

- ‌1 - أَنْ يكون النسخ رفعًا لأصل الحكم وجملته

- ‌2 - أَنْ يكون المنسوخ حكمًا لا خبرًا

- ‌3 - أَنْ يكون الناسخ وحيًا من كتاب أَوْ سنة

- ‌4 - ثبوت تأخر الناسخ عن المنسوخ

- ‌المبحث السادس الحاجة إلى معرفة أسباب النزول وأعراف العرب حال النزول عند تفسير نُصُوص الأحكام الكلية

- ‌المطلب الأول الحاجة إلى معرفة أسباب النزول عند تفسير نُصُوص الأحكام الكلية

- ‌المطلب الثاني الحاجة إلى معرفة أعراف العرب حال النزول عند تفسير نُصُوص الأحكام الكلية

- ‌المبحث السابع مقاصد الشريعة والحاجة إليها عند تفسير نُصُوص الأحكام الكلية

- ‌المطلب الأول المراد بمقاصد الشريعة

- ‌المطلب الثاني أقسام مقاصد الشريعة

- ‌التقسيم الأول: أقسام مقاصد الشريعة من جهة كليتها وجزئيتها:

- ‌التقسيم الثاني: أقسام مقاصد الشريعة من جهة كونها ضرورية أَوْ حاجية أَوْ تحسينية:

- ‌المطلب الثالث الحاجة إلى المقاصد عند تفسير نُصُوص الأحكام الكلية

- ‌المبحث الثامن تعارض الأدلة والجمع والترجيح بينها

- ‌المطلب الأول المراد بالتعارض بين الأدلة وحقيقته

- ‌المراد بتعارض الأدلة:

- ‌حقيقة التعارض بين الأدلة:

- ‌المطلب الثاني طرق دفع التعارض

- ‌المطلب الثالث ترتيب طرق دفع التعارض

- ‌المطلب الرابع الطرق المعينة على درء التعارض بين الأدلة

- ‌المطلب الخامس‌‌ طرق الترجيح

- ‌ طرق الترجيح

- ‌ضابط طرق الترجيح:

- ‌أوَّلًا: طرق الترجيح بين الأدلة النقلية:

- ‌(أ) طرق الترجيح ببن نقليين من جهة السند:

- ‌(ب) طرق الترجيح بين نقليين من جهة المتن:

- ‌(ج) طرق الترجيح بين نقليين من جهة المدلول:

- ‌ثانيًا: طرق الترجيح بين الأقيسة:

- ‌ثالثًا: طرق الترجيح بين الدليل النقلي والقياسي:

- ‌المبحث التاسع تفسير النُّصُوص الفقهية

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول حمل تفسير النُّصُوص الفقهية على قواعد تفسير النُّصُوص الشرعية في الجملة

- ‌المطلب الثاني حمل النصوص الفقهية على مصطلحات أهلها من العلماء

- ‌المطلب الثالث الوقوف على الأعراف الجارية زمن تقرير النَّصّ الفقهي مما يعين على بيانه وتفسيره

- ‌المطلب الرابع مراعاة ما يقصده الفقيه عند تقرير حكمه

- ‌المطلب الخامس الجمع والترجيح عند تعارض النُّصُوص الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في حكمه في المسألة الواحدة

- ‌طرق الجمع بين النُّصُوص الفقهية:

- ‌طرق الترجيح بين النُّصُوص الفقهية:

- ‌المطلب السادس الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد من جهة قوة القول للفتيا أَوْ الحكم به

- ‌(أ) مذهب الحنفية:

- ‌(ب) مذهب المالكية:

- ‌(ج) مذهب الشافعية:

- ‌(د) مذهب الحنابلة:

- ‌أولًا: الترجيح بقوة الدليل

- ‌ثانيًا: الترجيح من جهة الرواية

- ‌ثالثًا: الترجيح من جهة شيوخ المذهب

- ‌رابعًا: الترجيح من جهة كتب المذهب:

- ‌خامسًا: الترجيح من جهة شهرة القول أَوْ كثرة قائليه

- ‌سادسًا: العمل بما تقتضيه الواقعة من ضرورة أَوْ حاجة

- ‌تتمات:

- ‌الأولى:

- ‌الثَّانية:

- ‌الثالثة:

الفصل: ‌8 - المصلحة المرسلة (الاستصلاح):

يخالفه صحابي آخر، فهذا معدود من أدلة شرعية الأحكام، وهو حجة مقدم على القياس عند الأئمة الأربعة وأكثر الحنابلة (1).

‌8 - المصلحة المرسلة (الاستصلاح):

والمراد بها عند الأصوليين: كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع دون أَنْ يكون لها شاهد خاص بالاعتبار أَوْ الإِلغاء (2).

فالعمل بها فيه رعاية للضروريات الخمس من الدين، والنفس، والعقل والعرض، والمال في جانب الوجود والعدم، في النفع جلبًا، وفي الضر دفعًا، وذلك مثل جمع الصَّحَابَة للمصحف بعد وقعة اليمامة، وليس هناك نَصٌّ على جمعه حَثًّا أَوْ منعًا.

وقيل في المصلحة بأَنَّها مرسلة؛ إشارة إلى أَنَّه لم يجئ نَصٌّ خاص في اعتبارها أَوْ إلغائها؛ ذلك بأَنَّه إذا جاء نَصٌّ فيتبع ولا مقام للمصلحة، وإنَّما حجية المصلحة فيما أرسل عن النَّصّ الخاص، فيراعى فيها ما يصلح الضروريات الخمس جلبًا للمنفعة ودفعًا للمفسدة.

واختلف في الاعتداد بها دليلًا على شرعية الأحكام:

فذهب قوم إلى عدم الاستدلال بها، قال الشوكاني (ت: 1250 هـ): وإليه ذهب الجمهور.

(1) شرح الكوكب المنير 4/ 422، 2/ 212، شرح مختصر الروضة 3/ 185، أصول مذهب الإِمام أحمد 391.

(2)

ضوابط المصلحة للبوطي 33، الاستصلاح للزرقاء 39، أصول مذهب الإِمام أحمد 413.

ص: 284

وذهب آخرون إلى الاعتداد بها دليلًا من أدلة شرعية الأحكام مطلقًا، وهذا محكي عن مالك (ت: 179 هـ)، والشافعي (ت: 204 هـ) في القديم (1).

والذي يترجح عندي إعمالُها بشروط سوف نأتي على ذكرها، قال ابن دقيق العيد (ت: 702 هـ): "الذي لا شك فيه أَنَّ لمالك ترجيحًا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرها"(2).

وقال القرافي (ت: 684 هـ): "هي عند التحقيق في جميع المذاهب "لأَنَّهم يقومون ويقعدون بالمناسبة، ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلَّا ذلك" (3).

وقال الشنقيطي (ت: 1393 هـ): "واعلم أَنَّ مالكًا يراعى المصلحة المرسلة في الحاجيات والضرويات كما قرره علماء مذهبه"(4)، وهكذا تراعى المصلحة في التحسينات؛ فيقدم

(1) إرشاد الفحول 42، 214، شرح الكوكب المنير 4/ 433، شرح مختصر الروضة 3/ 204، 209، الاعتصام 2/ 113، أصول مذهب الإِمام أحمد 413، 414، 420.

(2)

نقلًا عن البحر المحيط 6/ 77، وعن إرشاد الفحول 242.

(3)

نقلًا عن البحر المحيط 6/ 77، وعن إرشاد الفحول 242.

(4)

مذكرة أصول الفقه 169.

ص: 285

الضروري، ثم الحاجي، ثم التحسيني (1).

ويقدم ما تعلق بالدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال (2)، وهذا في الجملة؛ إذ للِإنسان أَنْ يقدم نفسه دون عرضه وماله، وإذا قتل فهو شهيد.

ويدل على حجية العمل بالمصلحة: أنَّ الصحابة رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء الراشدون عملوا بها في وقائع كثيرة مشتهرة مما طرأ لهم من حوادث وجَدَّ لهم من طوارئ لم يكن فيها نصٌّ ولا قياس، مثل: جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن في مجموعة واحدة، وتدوين عمر رضي الله عنه الدواوينَ في عهده (3).

شروط العمل بالمصلحة المرسلة:

يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي (4):

1 -

اندراجها في مقاصد الشرع العامة بأَنْ تكون ملائمة لمقاصد الشريعة ومحققه لها.

(1) الموافقات 2/ 21، المقاصد العامة 165.

(2)

الإِيضاح لابن الجوزي 177 - 178.

(3)

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام للشنقيطي 175، أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها للربيعة 242.

(4)

الاعتصام 2/ 129، 133، ضوابط المصلحة للبوطي 115، 119، 129، 161، 216، 248، رسائل الإِصلاح 1/ 154، مقاصد الشريعة لليوبي 531، فتاوى ورسائل 12/ 121، الجريمة لأبو زهرة 282، 287.

ص: 286

2 -

عدم معارضتها للكتاب، أَوْ السُّنَّة، أَوْ الإِجماع، أَوْ لقياس أقوى منها.

3 -

أَنْ تكون فيما يعقل معناه من العاديات ونحوها، لا العبادات المحضة.

4 -

عدم تفويتها لمصلحة أهم منها.

5 -

أَنْ تكون عامة لا خاصة بشخص معين.

6 -

أَنْ يكون المقرر لها أهلًا للاجتهاد والاستنباط؛ لأَنَّ المصالح تحتاج إلى معرفة تحقيق مناطها، وإلى تقديم بعضها على بعض عند التزاحم، أَوْ عند معارضتها لمفسدة، وهذا لا يعرفه إلَّا أهل الاجتهاد ممن اتخذ الكتاب والسنة عمدة الاستنباط، فالشريعة لا تقرر من الآراء المجردة عن الدليل، يقول الجويني (ت: 478 هـ): "من ظنَّ أَنَّ الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء ومقتضى رأي الحكماء فقد رد الشريعة واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع ذريعة، ولو جاز ذلك لساغ رجم من ليس محصنًا إذا زنى في زمننا

ولجاز الازدياد على مبالغ الزكوات عند ظهور الحاجات.

وهذه الفنون في رجم الظنون، ولو تسلطت على قواعد الدين لاتخذ كل من يرجع إلى مسكة من عقل فكره شرعًا، ولانتحاه ردعًا ومنعًا، فتنهض هواجس النفوس حالَّةً محل الوحي إلى الرسل، ثم يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة فلا يبقى للشرع مستقر وثبات

فالحق المتبع ما نقله الأثبات عن سيد الورى، وما سواه

ص: 287

محال، وماذا بعد الحق إلَّا الضلال؟ وما أقرب هذا المسلك من عقد من يتخذ سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدةَ الدين، ومن تشبث بهذا فقد انسلَّ عن ربقة الدين انسلال الشعرة من العجين" (1).

والمصلحة المرسلة دليل من أدلة شرعية الحكم، فالشرع يقرر الاعتداد بكل مصلحة مرسلة لم يشهد لها دليل جزئي خاص من كتاب أَوْ سنة أَوْ إجماع أَوْ غيرها بإعمال ولا إلغاء، بل شهدت لها عموم مقاصد الشريعة، ولم يعارضها ما هو أقوى منها من الأدلة من كتاب، أَوْ سنة، أَوْ إجماع، أَوْ قياس، ولم تُفَوِّت ما هو أقوى منها من المصالح، وهذا حكم كلي مجرد يُخَرَّج عليه ما لا حصر له من الصور والوقائع.

لكن معرفة وقوع المصالح في فروع وجزئيات الواقعات مما قد لا ينفرد به الفقيه، بل قد يحتاج إلى أهل الخبرة والاختصاص في المحل الذي يحقق مناط مصلحته؛ لأَنَّ أهل الخبرة يُبينون للفقيه دليل وقوع الحكم (2)، فكون المصلحة المرسلة معتدًّا بها مما لا يعلم إلَّا بالشرع، وأَمَّا كون الشيء الفلاني مصلحة، فهذا مما قد يحتاج فيه مع الفقه إلى الخبرة، فالفقيه محتاج للحكم عليه إلى معرفة رأي أهل الخبرة والاختصاص فيه (3)، مثل: معرفة بيع المغيبات في الأرض من

(1) الغياثي 220 - 222.

(2)

انظر في أدلة وقوع الأحكام وأدلة شرعيتها والفرق بينهما ما سبق في المطلبين: الأول، والثاني، من الفصل الثالث من الباب الأول.

(3)

مجموع الفتاوى 29/ 429، إعلام الموقعين 2/ 5، بدائع الفوائد 4/ 12، 15.

ص: 288