الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
المراد بأدلة شرعية الأحكام
وبأدلة وقوعها وأقسام أدلة الوقوع
المراد بأدلة شرعية (1) الأحكام:
هي الأدلة الشرعية التي تَدُلُّ على شرعية الحكم الكلي من الوجوب، أَوْ الاستحباب، أَوْ الِإباحة، أَوْ الحرمة، أَوْ الكراهة، أَوْ الصِّحَّة، أَوْ البطلان، أَوْ تَدُلُّ على شرعية مُعَرِّفَات الحُكْم من كون هذا الأمر سببًا، أَوْ شرطًا، أَوْ مانعًا، فهي المصادر التي يستمد منها
(1) استعمل القرافي (ت: 684 هـ) وابن القيِّم (ت: 751 هـ) مصطلح: "أدلة مشروعية الأحكام"، كما استعمل العزّ بن عبد السَّلام (ت: 665 هـ) وابن القيِّم (ت: 751 هـ) - أيضًا - مصطلح: "أدلة شرعية الأحكام". [الذخيرة 1/ 149، 10/ 86، الفروق 1/ 128، شرح تنقيح الفصول 454، بدائع الفوائد 4/ 15، قواعد الأحكام 2/ 48، 49]، لكن التعبير بمصطلح:"شرعية الأحكام" أولى؛ لأنه يشمل الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح، وأما المشروع فلا يشمل المنهي عنه من المحرم، والمكروه، لكن إطلاقه من باب: إطلاق الأغلب على الكل، وهو جائز.