الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد راعيت في التقسيم اتساقه مع ما رجحته من تعريف الحكم من أَنَّه: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أَوْ تخييرًا، أَوْ وضعًا (1)، وهو تعريف الفقهاء للحكم.
إطلاقات أقسام الحكم التكليفي:
تتعدد إطلاقات أقسام الحكم التكليفي من جهة المراد بالإِطلاق إلى ثلاثة إطلاقات، هي (2):
الِإطلاق الأول: إطلاق أقسام الحكم التكليفي من جهة الفعل الذي تعلَّق به خطاب الشرع واتصف بالأثر، وهذا الإِطلاق هو: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحرّم، والصحيح، والباطل.
الإِطلاق الثاني: إطلاق أقسام الحكم التكليفي من جهة الخطاب الشرعيّ نفسه.
وهو المراد عند الأصوليين.
وهو: الإِيجاب، والندب، والإِباحة، والكراهة، والتحريم، والصحة، والبطلان.
الإِطلاق الثالث: إطلاق أقسام الحكم التكليفي من جهة اتّصاف الفعل بالأثر الذي يقتضيه الخطاب الشرعي.
(1) انظر: التمهيد من الباب الأول.
(2)
شرح مختصر الروضة 1/ 261، 265، السبب عند الأصوليين 1/ 90.
وهو المراد عند الفقهاء.
وهو: الوجوب، والندب، والإِباحة، والكراهة، والحرمة، والصحة، والبطلان.
وهذا الأخير هو الذي سرنا عليه في التقسيم.
وهناك فرق بين الإِيجاب والوجوب والواجب، والندب والمندوب، والتحريم والحرمة والحرام، والكراهة والمكروه، والإِباحة والمباح، والصِّحَّة والصَّحِيح، والبطلان والباطل.
فالإِيجاب هو نفس خطاب الشرع بالطلب الجازم، وهو مصطلح الأصوليين، والأثر الذي ترتب على الإِيجاب واتصف به الفعل هو الوجوب، وهو مصطلح الفقهاء، والفعل الذي تعلق به الإِيجاب واتصف بالوجوب هو الواجب.
والندب هو نفس خطاب الشرع بالطلب غير الجازم، وهو مصطلح الأصوليين، والأثر الذي ترتب على الندب واتصف به الفعل هو الندب - أيضًا -، وهو مصطلح الفقهاء، والفعل الذي تعلق به الندب واتصف بالندب هو المندوب.
والتحريم هو نفس خطاب الشرع بالطلب الجازم للترك، وهو مصطلح الأصوليين، والأثر الذي ترتب على التحريم واتصف به الفعل هو الحرمة، وهو مصطلح الفقهاء، والفعل الذي تعلق به التحريم واتصف بالحرمة هو المُحَرَّم أَوْ الحرام.
والكراهة هي نفس خطاب الشرع بالطلب غير الجازم للترك، وهو مصطلح الأصوليين، والأثر الذي ترتب على الكراهة واتصف به الفعل هو الكراهة - أيضًا -، وهو مصطلح الفقهاء، والفعل الذي تعلق به الكراهة واتصف بالكراهة هو المكروه.
والإِباحة هي نفس خطاب الشرع المخير بين الفعل والترك، وهو مصطلح الأصوليين، والأثر الذي ترتب على الإِباحة واتصف به الفعل هو الإِباحة - أيضًا -، وهو مصطلح الفقهاء، والفعل الذي تعلق به الإِباحة واتصف بالإِباحة هو المباح (1).
وهكذا يقال في الصِّحَّة والبطلان؛ فالصِّحَّة هي نفس خطاب الشرع المقتضي لذلك، وهو مصطلح الأصوليين، والأثر الذي ترتب على الصِّحَّة واتصف به الفعل هو الصِّحَّة - أيضًا -، وهو مصطلح الفقهاء، والفعل الذي تعلق به الصِّحَّة واتصف بالصِّحَّة هو الصَّحِيح.
والبطلان هو نفس خطاب الشرع المقتضي لذلك، وهو مصطلح الأصوليين، والأثر الذي ترتب على البطلان واتصف الفعل به هو البطلان - أيضًا -، وهو مصطلح الفقهاء، والفعل الذي تعلق به البطلان واتصف بالبطلان هو الباطل.
وفي الصِّحَّة والبطلان وإدخالهما في الحكم التكليفي خلاف
(1) شرح مختصر الروضة 1/ 261، 265، السبب عند الأصوليين 1/ 90.