الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ج) مذهب الشافعية:
لقد قرَّر فقهاء الشافعية طرق ترتيب الأقوال وترجيحها عند تَعَدُّدها في المذهب، وحاصل ذلك ما يلي (1):
1 -
يقدم ما يرجحه الدليل إذا كان لدى المرجح أهلية النظر في الأدلة، فمن قوي مدركه اعْتُدَّ بخلافه، ومن ضعف فلا، من غير نظر لقائله، وقد يقوى القول وإن كانت مرتبة قائلة في الاجتهاد دون مرتبة مخالفه.
2 -
يقدم القول المَنْصُوص عن الشافعي على المخرَّج، إلَّا إذا كان القول المخرَّج مخرجًا من نَصٍّ آخر لتعذر الفارق.
3 -
يقدم أحد القولين المَنْصُوصين عن الشافعي إذا رجحه هو؛ لأَنَّه أقوى نسبة إليه.
4 -
كل مسألة فيها قديم وجديد فالجديد أَصَحُّ، وعليه الفتوى، إلا في نحو عشرين مسالة أَوْ أكثر يفتى فيها على القديم، وذلك معروف في مصنفات فقهائهم، ومفرق فيها، لكن إذا كان القول القديم مما جرى به العمل وعليه الفتوى فيترجح بذلك (2).
(1) أدب المفتي لابن الصلاح 125 - 129، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 112.
(2)
في كون ما جرى به العمل من طرق الترجيح عند الشافعية انظر: أدب المفتي لابن الصلاح 129، فقد نقل عن الجويني في نهايته أنه لما ذكر القول بعدم استحباب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين وهو القول القديم ذكر- يعني=
5 -
كما يرجح ما اتصف ناقلوه بأوصاف موجبة لثبوته، وصِحَّة وصله بالشافعي ما لم يُصَحِّحُ الأئمة خلافه.
6 -
يرجح الاختلاف بين أئمة الشافعية بصفاتهم أَوْ بالأخذ بقول الأكثر.
فيرجح بالصفات الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم، فيعمل بقول الأكثر الأعلم الأورع، وإذا اختص واحد منهم بصفة منها والآخر بصفة أخرى قُدِّم الذي هو أحرى منهما بالإِصابة، فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم.
وعند تساويهم في العلم والورع يرجح ما وافق منهما أكثر أئمة المذاهب المتبوعة، أَوْ أكثر العلماء.
7 -
يؤخذ بالقول الضعيف في الفتيا والقضاء عند الاقتضاء كما سبق بيانه (1).
تنبيه: ذكر النووي (ت: 676 هـ): أَنّه لا يجوز لمفتٍ على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أَنْ يكتفي بمصنف أَوْ اثنين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح وقد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء، وهو شاذ
= الجويني-: أن عليه العمل، قال ابن الصلاح: وفي هذا إشعار بأن عليه الفتوى.
(1)
انظر ذلك في: المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الرابع من الباب الأول.