الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول المراد بمقاصد الشريعة
المراد بها: المعاني والحِكَم ونحوها من الأهداف والغايات التي راعاها الشرع لتحقيق مصالح العباد في الدارين (1).
وبيان ذلك: ما قاله ابن عاشور (ت: 1393 هـ): "مقاصد التشريع العَامَّة هي المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أَوْ معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خَاصّ من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة، وغاياتها العَامَّة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا- أيضًا- معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها"(2).
* * *
(1) مقاصد الشريعة الإِسلامية لليوبي 37، المقاصد العامة 79، مقاصد الشريعة ومكارمها 7.
(2)
مقاصد الشريعة 51، وانظر ص 146 من المصدر نفسه.