الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- تعالى-: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} [البقرة: 282]، فقد أمر الله- عز وجل المدينَ بأن يملي ما عليه من الحق لكاتب الوثيقة، والِإملاء إقرار بما عليه من الحق لغيره، وهذا هو حقيقة الِإقرار، فدلَّ على حجية الِإقرار على وقوع الحكم (1).
وقد أجمع المسلمون على الاعتداد بالإقرار طريقًا للحكم (2).
2 - الكتابة:
وهي الخط المرسوم على الوجه المعتاد توثيقًا للحق (3).
وعليها يعتمد القضاة في ثبوت مُعَرِّفَات الأحكام (وهي الوقائع المؤثرة)، فإذا تنازع شخصان في حق، وأنكره المدعى عليه، وكان مع المدعي دليل كتابي، وقدمه للقاضي، وكان مستبينًا، مرسومًا على الوجه المعتاد، خاليًا من التزوير، معروفًا بأَنَّه خط المدعى عليه- فإنَّ القاضي يعتمد عليه في ثبوت الواقعة المتنازع فيها، ويفصل في النزاع (4).
وفي مختصر الفتاوى المصرية: "والعمل بالخط مذهب قوي، بل هو قول جمهور السلف"(5).
(1) تفسير ابن العربي 1/ 329، تفسير القرطبي 3/ 385.
(2)
بداية المجتهد 2/ 471، المغني 5/ 271.
(3)
وسائل الإثبات 417.
(4)
تبصرة الحكام 1/ 440، 2/ 43، 219، مختصر الفتاوى المصرية 601، الاختيارات 349، إعلام الموقعين 4/ 264، مغني ذوي الأفهام 232، وسائل الإثبات 422، 425، 431.
(5)
ص 601.