الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
عن عائشة رضي الله عنها أَنّها قالت: "ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلَّا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا"(1).
2 -
وعن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ما خفف عن أمته"(2).
القول الثالث: أَنّه يجب على المقلد
الترجيح
بين المذاهب باتباع الدليل أَوْ أعلم المفتين، وليس له التخيير بين الأقوال.
وبذلك قال الشاطبي (3)(ت: 790 هـ)، وابن تَيْمِيَّةَ (4) (ت: 728 هـ)، وتلميذه ابن القَيِّمِ (5) (ت: 751 هـ).
واستدلوا بعدة أدلة سبق ذكرها في منع الأخذ بالقول المرجوح (6).
الترجيح:
الذي يظهر لي منع العَامِّيّ من تتبع الرخص والأخذ بها بنفسه؛ لأَنَّ فرض العَامِّيّ التقليدُ، وخروجه عنه تشهٍّ واتباعٌ للهوى (7).
(1) متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح 6/ 566)، وهو برقم 3560، كما رواه مسلم 4/ 1813، وهو برقم 2327.
(2)
رواه البخاري (الفتح 2/ 64)، وهو برقم 590.
(3)
الموافقات 4/ 132، 135، 142، 147.
(4)
السياسة الشرعية 136.
(5)
إعلام الموقعين 4/ 237.
(6)
انظرها في المطلب الأول من هذا المبحث.
(7)
جامع بيان العلم وفضله 2/ 189، روضة الناظر 3/ 1018.