الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
اسم فعل الأمر، مثل:{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105].
4 -
المصدر النائب عن فعله، مثل:{فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4].
دلالة الأمر:
صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن، تَدُلُّ على الوجوب والفورية.
أَمَّا الوجوب فلقوله- تعالى-: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].
وأَمَّا الفورية فلقوله- تعالى-: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133]، وقوله:{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]، [المائدة: 48].
لكن إذا قامت قرائن تَدُلُّ على عدم الوجوب أَوْ عدم الفورية فإنَّ الأمر يخرج من الوجوب إلى ما اقتضته القرينة، أَوْ من الفورية إلى التراخي (1).
وتخرج صيغة الأمر عند القرائن من الوجوب إلى غيره، ومن ذلك ما يلي (2):
(1) روضة الناظر 2/ 604، 623، مذكرة الشنقيطي 191، 195، معالم أصول الفقه 406، 407.
(2)
شرح الكوكب المنير 3/ 17، روضة الناظر 2/ 597، 600، 612، معالم أصول الفقه 407، 408، السبب عند الأصوليين 1/ 81.
1 -
الندب، كقوله- تعالى-:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، فإنَّ الأمر فيها للندب بدليل قوله- تعالى- بعدها:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283]، فدَلَّت على أَنَّ الأمر ليس جازمًا، فحمل على الندب.
2 -
الإِباحة، كقوله- تعالى-:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]؛ لأنَّها وردت بعد النهي عن الصيد حال الإِحرام بالحج أَوْ العمرة، فإذا أحل المحرم أبيح له الاصطياد؛ حيث كان مباحًا قبل المنع، سوى صيد الحرم فإنَّه ممنوع قبل الإِحرام ومعه وبعده، ولذا قال العلماء: إنَّ صيغة الأمر بعد النهي تفيد ما كانت تفيده قبل النهي من إباحة، أَوْ وجوب، أَوْ استحباب.
3 -
التهديد، كقوله- تعالى-:{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40].
* * *