الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للغرر في المؤجل (1).
حجية مفهوم الموافقة:
مفهوم الموافقة حجة، ودلالته لفظية مفهومة من السياق والقرائن المفيدة للدلالة على المعنى، وليست دلالته قياسية، فلا يحتاج إدراكه إلى اجتهاد واستنباط، وإنَّما يدرك بمجرد معرفة اللغة والقرائن (2)؛ يقول ابن تَيْمِيَّة (ت: 728 هـ): "
…
بل وكذلك قياس الأولى (3) وإن لم يَدُلَّ عليه الخطاب، لكن عُرِفَ أنَّه أولى بالحكم في المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا" (4).
(1) وهذا التمثيل والتعليل على قول المانعين، والمقصود مطلق التمثيل لا تقرير حكم المسألة المتعلقة بالسلم، فقد رأى ابن القَيِّمِ جواز السلم الحال [زاد المعاد 5/ 812].
(2)
شرح الكوكب المنير 3/ 483، 4/ 207، 208، شرح مختصر الروضة 2/ 717، تفسير النُصُوص 1/ 621.
(3)
سماه الشيخ قياسًا، ويسمى- أيضًا- القياس الجلي، وخالف بعضهم ذلك، وهي مسألة خلافية، قال عنها الطوفي: دليل المسألة متجاذب، وكونه ليس بقياس أرجح [شرح مختصر الروضة 2/ 720]، وانظر الخلاف في المسألة في: روضة الناظر 2/ 772، وتفسير النُّصُوص 1/ 632.
(4)
مجموع الفتاوى 21/ 207.