الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول تعريف الوجوب
الوجوب لغة: من الفعل (وجب)، وهو يطلق في اللغة على معان منها: السقوط، ومنه قوله - تعالى -:{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36]، أي: سقطت على الأرض.
ومنها اللزوم والثبوت، فيقال: وجب البيع وجوبًا ووِجبَةً أيْ لزم وثبت (1).
والوجوب اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل على وجه الجزم (2).
فخطاب الشرع هو الدليل، مثل قوله - تعالى -: {وَأَقِيمُوا
(1) مختار الصحاح 709، المصباح المنير 2/ 648، شرح مختصر الروضة 1/ 267.
(2)
مستفاد مما سبق في تعريف الحكم في التمهيد من الباب الأول، والسبب عند الأصوليين 1/ 80.
{الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43، 110]، والأثر المترتب على هذا الدليل وجوب الصلاة، وهو مقتضي هذا الخطاب.
وخرج بهذا التعريف سائر أقسام الحكم التكليفي؛ لأَنَّها ليست طلبًا على وجه الجزم.
* * *