الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِجارة، أَوْ الرهن، ويذكره الفقهاء من باب ذكر حكمة التشريع في هذا الباب أَوْ ذاك، وقد اعتنى الشيخ علي الجرجاوي (ت: 1340 هـ) في كتابه: "حكمة التشريع وفلسفته"، والشيخ ابن عاشور (ت: 1393 هـ) في كتابه: "مقاصد الشريعة" بذكر جملة من ذلك (1).
3 -
المقاصد الجزئية: هي مقصد الشرع في كل حكم جزئي كلي، من إيجاب، أَوْ تحريم، أَوْ ندب، أَوْ كراهة، أَوْ إباحة، وهي المعنية بحكمة التشريع، وذلك كالمشقة التي شرع القصر والإِفطار لأجلها، وقد اعتنى الشيخ شاه ولي الله الدهلوي (ت: 1176 هـ) بذكر جملة من ذلك في كتابه: "حجة الله البالغة".
التقسيم الثاني: أقسام مقاصد الشريعة من جهة كونها ضرورية أَوْ حاجية أَوْ تحسينية:
وتنقسم من هذه الجهة ثلاثة أقسام، هي (2): ضرورية،
وحاجية، وتحسينية، وبيانها بإيجاز فيما يلي:
1 -
المقاصد الضرورية: هي المصالح التي لا بُدَّ منها في قيام الدين والدنيا، من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، سواء في جانب الوجود أَمْ العدم، وقد شرع الإِسلام لكل
(1) انظر ما ذكره ابن عاشور في كتابه: مقاصد الشريعة 143 - 207.
(2)
الموافقات 2/ 8، شرح الكوكب المنير 4/ 727، الإِيضاح 177، التشريع الجنائي 1/ 202.
واحدة من هذه الضروريات الأحكام التي تحفظها؛ لأَنَّها إذا فقدت اختل نظام الحياة، وعَمَّتْ الفوضى، وانتشر الفساد.
2 -
المقاصد الحاجية: هي المصالح التي يحتاج إليها الإِنسان من حيث التوسعة، ورفع الضيق، وإذا فقدت لا يختل نظام حياته، ولا يؤدي ذلك إلى الفوضى، ولكن يناله الحرج والمشقة، وذلك كالرخص المخفِّفة مثل: المرض، والسفر، وإباحة الصيد، والمضاربة.
3 -
المقاصد التحسينية: هي المصالح التي تقتضيها المروءة والآداب، وسائر محاسن العادات مما فيه تحسين لحال الأفراد والجماعة، وإذا فقدت لا يختل نظام حياتهم كما في الضروري، كما لا ينالهم حرج في الأمر الحاجي، ومن ذلك أحكام الزينة، وستر العورات.
وإذا ازدحمت هذه المقاصد الثلاثة ولم يمكن الجمع بينها قُدِّم ما هو ضروري على ما هو حاجي، وما هو حاجي على ما هو تحسيني (1).
كما يقدم ما تعلق بالدِّين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال (2)، وهذا في الجملة.
* * *
(1) الموافقات 2/ 21، شرح الكوكب المنير 4/ 727.
(2)
الإِيضاح 177 - 178، شرح الكوكب المنير 4/ 727.