الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسُمِّي مفهوم الموافقة بذلك لأَنَّه يوافق المنطوق في الحكم وإن زاد عليه في التأكيد أَوْ ساواه.
ويسمى بفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، وبالقياس الجلي، وبالتنبيه (1).
أقسام مفهوم الموافقة
(2):
ينقسم مفهوم الموافقة من جهتين، هما: من جهة كونه أولويًّا، أَوْ مساويًا، ومن جهة كونه قطعيًّا، أَوْ ظنِّيًّا، وبيان ذلك فيما يلي:
التقسيم الأول: تقسيم المفهوم من جهة كونه أولويًّا، أَوْ مساويًا:
وينقسم من هذه الجهة قسمين هما:
1 - مفهوم أولوي:
وهو ما كان المسكوت عنه أولي بالحكم من المنطوق.
وذلك كما في قوله- تعالى-: {فَلَا تَقُل لهمَآ أُفٍ} [الإِسراء: 23]، فإنَّها تَدُلُّ على تحريم الضرب، كما حرم التأفيف؛ لأَنَّ الضرب أشد.
(1) روضة الناظر 2/ 771، شرح الكوكب المنير 3/ 481، مذكرة الشنقيطي 237، شرح مختصر الروضة 2/ 714، 720.
(2)
شرح الكوكب المنير 3/ 482، 486، شرح مختصر الروضة 2/ 720، 722، مذكرة الشنقيطي 237، معالم أصول الفقه 456.