الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السادس الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد من جهة قوة القول للفتيا أَوْ الحكم به
إنَّ العمل فتيًا أَمْ حكمًا بأحد الأقوال أَوْ الوجوه في المذهب من غير نظر ولا ترجيح محرم لا يَصِحُّ (1)؛ قال ابن الصلاح (ت: 643 هـ): "واعلم أَنَّ من يكتفي بأَنْ يكون في فتياه أَوْ عمله موافقًا لقول أَوْ وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أَوْ الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإِجماع"(2).
(1) أدب المفتي لابن الصلاح 125، الكشاف 6/ 696، 300.
(2)
أدب المفتي 125، ومثله في المعنى صفة الفتوى 40 - 41، وفي الكشاف 6/ 296 عن ابن تَيْمِيةَ: "ويحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعًا
…
قاله ابن تَيْمِيَّةَ"، وقال القاضي: "إذا اعتدل عنده قولان من غير ترجيح، وكان من أهل الاجتهاد فيفتي بأيهما شاء" [الكشاف 6/ 304، صفة الفتوى 41].