الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول تعريف الكراهة
الكراهة في اللغة: من (كَرِهَ) خلاف الرضا والمحبة (1)، فالمكروه ضد المحبوب فيقال: كَرَّهْتُ إليه الشيء تكريهًا، ضد حببته إليه (2).
والكراهة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على غير وجه الجزم (3).
فكون "الطلب بالترك على غير وجه الجزم" يخرج سائر الأحكام التكليفية.
ومثال الحكم بالكراهة: مقتضى الجمع بين الخبرين أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه كعب بن عجرة رضي الله عنه: "إذا توضأ
(1) مقاييس اللغة 5/ 172.
(2)
مختار الصحاح 569.
(3)
مستفاد مما سبق في تعريف الحكم في التمهيد من الباب الأول، وانظر: السبب عند الأصوليين 1/ 83، الحكم التكليفي 221.
أحدكم، ثم خرج عامدًا إلى المسجد، فلا يشبكن بين أصابعه فإنَّه في صلاة" (1)، وبين ما ثبت في صَحِيح البخاري في خبر ذي اليدين من حديث أبي هريرة: "أنّه صلى الله عليه وسلم شَبَّك بين أصابعه في المسجد" (2)؛ فالحديث الأول دَلَّ ظاهره على التحريم، وحديث ذي اليدين صرف ذلك إلى الكراهة (3).
* * *
(1) رواه الترمذي 1/ 239 وهو برقم 384، والإِمام أحمد (الفتح الرباني 4/ 88)، وهو برقم 822، والدارمي 1/ 381، وهو برقم 1404، 1405، وقد أَوْرده الألباني في السلسلة الصَّحِيحة 3/ 283، وهو برقم 1294.
(2)
الفتح 1/ 5565، وهو برقم 482.
(3)
السبب عند الأصوليين 1/ 83.