الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول المراد بالتعارض بين الأدلة وحقيقته
المراد بتعارض الأدلة:
المراد به: تقابل دليلين على سبيل الممانعة، وذلك بأَنْ يدُلَّ أحد الدليلين على الجواز، ويَدُلُّ الدليل الآخر على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له (1).
حقيقة التعارض بين الأدلة:
أدلة الشرع ونُصُوصه متفقة غير مختلفة، سالمة من الاختلاف والاضطراب والتناقض، ولا يعارض بعضها بعضًا، كما أَنَّ الأدلة الشرعية لا تعارض العقل، بل العقل الصريح موافق للنقل الصَّحِيح.
(1) شرح الكوكب المنير 3/ 605، الأصول من علم الأصول 87.
ولذا فما يوجد من تعارض بين أدلة الشرع فإنَّه بحسب ما يظهر للمستدل في بادئ النظر، أَمَّا في حقيقة الأمر فلا تعارض بينها؛ لأَنَّ التعارض يزول بالجمع أَوْ الترجيح بعد التأمل والتمحيص (1).
* * *
(1) شرح الكوكب المنير 3/ 617، إعلام الموقعين 2/ 294، معالم أصول الفقه 276، 278.