الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكمه:
اختلف الفقهاء في جواز التلفيق للمقلد على أقوال ترجع في جملتها إلى قولين، هما:
القول الأول: المنع من التلفيق مطلقًا.
وبه قال بعض المالكية (1)، وبعض الشافعية (2)، وبعض الحنابلة (3).
وعلّلوا بما يلي (4):
1 -
أَنّه يؤدي إلى انتهاك الحرمات.
2 -
أَنّه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد.
القول الثاني: جواز التلفيق بشروط.
وبه قال جمع من الحنفية، منهم ابن أمير الحاج (ت: 875 هـ)، وهو المذهب عند الحنفية (5)، والأَصَحُّ عند متأخري المالكية (6)، وبه قال بعض الشافعية (7)، وجمع من متأخري
(1) نفائس الأصول 9/ 3962.
(2)
حاشية العطار 2/ 442.
(3)
تجريد زوائد الغاية 1/ 665 - 676.
(4)
المراجع السابقة.
(5)
حاشية ابن عابدين 1/ 51، التقرير والتحبير 3/ 351.
(6)
حاشية الدسوقي 1/ 20.
(7)
الفتاوى الفقهية الكبرى 4/ 316، 325 - 326، 1/ 123.
الحنابلة؛ قال به منهم مرعي (ت: 1033 هـ)، وارتضاه الشطي (ت: 1205 هـ)، وأقره الرحيباني (ت: 1243 هـ) (1).
وعللوا بما يلي (2):
1 -
أَنَّ العَامِّيّ لا يلزمه التمذهب.
2 -
أَنَّ العوام لازال يستفتي أحدهم فيما ينزل به من يثق به، ولم ينكر عليه.
وقد اختار المجمع الفقهي بجدة القول الثاني (3)، وذكر بعض الفقهاء من شروط ذلك ما حاصله (4):
1 -
أَنْ تتوفر في القول الملفق شروط الأخذ بالرخصة الفقهية، وستأتي مفصلة في المطلب الثاني من المبحث القادم.
2 -
ألَّا يؤدي ذلك إلى نقض حكم القضاء، أَوْ ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.
3 -
ألَّا يؤدي إلى مخالفة الإِجماع أَوْ ما يستلزمه.
4 -
ألَّا يؤدي إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.
(1) تجريد زوائد الغاية والشرح 1/ 665 - 676، عمدة التحقيق 92، 114.
(2)
المراجع السابقة.
(3)
قرار المجمع الفقهي بجدة رقم 1/ 74 د 8 في 1/ 14141 هـ، والمنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد 19 ص 212.
(4)
المراجع السابقة لهذا القول، الفتوى في الإِسلام للقاسمي 169، 172، الاجتهاد للأفغانستاني 551.