الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني المصطلحات المشابهة للبطلان
من المصطلحات المشابهة للبطلان: الفساد، وهو في اللغة: يَدُلُّ على معنى ضد المصلحة؛ قال الفيومي (ت: 770 هـ): "المفسدة خلاف المصلحة"(1).
والبطلان والفساد مترادفان عند الجمهور، فلم يفرقوا بين الباطل والفاسد من جهة السبب المانع من الصحَّة، بل فرقوا بينهما من جهة الدليل فقط - كما سيأتي بيانه -.
أَمَّا الحنفية فجعلوا مدار التفرقة بينهما على جهة السبب المانع من الصَحَّة؛ قال الحنفية: الباطل ما لم يكن مشروعًا بأصله ولا وصفه، كبيع المعدوم؛ لعدم المحل، وكبيع المجنون؛ لعدم أهلية العاقد الذي هو ركن.
والفاسد عندهم: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، وذلك كبيع جهل فيه الثمن مع استيفاء بقية أركانه وشروطه.
(1) المصباح المنير 2/ 472.
أَمَّا الجمهور فلم يفرقوا بين الباطل والفاسد من جهة السبب المانع من الصِّحَّة؛ فالبطلان والفساد مترادفان عندهم من هذه الجهة سواء كان النهي لعينه أَمْ لوصفه.
لكن الجمهور فرقوا بين الباطل والفاسد من جهة الدليل في مسائل كثيرة (1).
قال الفتوحي (ت: 972 هـ): "غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفًا فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعًا عليها، أَوْ الخلاف فيها شاذ، ثم وجدت بعض أَصْحَابنا - يعني الحنابلة - قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعًا على بطلانه"(2).
* * *
(1) شرح الكوكب المنير 1/ 473، القواعد والفوائد الأصولية 110، الفروق 2/ 82، السبب عند الأصوليين 1/ 125.
(2)
شرح الكوكب المنير 1/ 474.