الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتخصيص: هو قصر العَامّ على بعض أفراده بدليل يَدُلُّ على ذلك (1).
مثاله: قوله- تعالى-: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].
فهذه الآية مخصصة لقوله- تعالى-: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221]، فالكتابيات مخصوصات بالإِباحة من المشركات المحرم نكاحهن (2).
مشروعية التخصيص وحكم العمل به:
تخصيص العموم جائز من حيث الجملة بالإِجماع (3).
قال ابن قدامة (ت: 620 هـ): "لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم"(4).
ويجب العمل بالدليل المخصص في صورة التخصيص، وتبقى دلالة العَامّ قاصرة على ما عدا تلك الصورة المخصصة (5).
(1) شرح مختصر الروضة 2/ 550، مذكرة الشنقيطي 218.
(2)
شرح مختصر الروضة 2/ 551.
(3)
إعلام الموقعين 2/ 318، معالم أصول الفقه 427.
(4)
روضة الناظر 2/ 721.
(5)
روضة الناظر 2/ 706، شرح الكوكب المنير 3/ 160، 161، معالم أصول الفقه 427.