الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَّا الذي لديه أهلية الترجيح بين الأقوال فيترجح لدي القول الثاني؛ لقوة أدلته، فيجوز الأخذ بالرخصة إذا استدعى ذلك ضرورة أَوْ حاجة، وقرر الأخذ بها فقيهٌ أَوْ مفتٍ أَوْ قاضٍ له أهلية الترجيح بين الأقوال وتقدير الضرورات والحاجات.
ولا يعارض هذا الترجيح أدلة أَصْحَاب القول الأول والثالث؛ لأَنَّ الشروط التي قررها بعض القائلين به تنفي تلك المحظورات، وإليك حاصل تلك الشروط.
شروط الأخذ بالرخصة الفقهية عند الاقتضاء:
لقد اشترط بعض العلماء في الأخذ بالرخص الفقهية شروطًا، حاصلها ما يلي (1):
1 -
أَنْ تكون هذه الرخصة في القضايا العَامَّة محققة لمصلحة شرعية مقررة بناءً على اجتهاد جماعي من هيئة علمية تتوفر فيها الأهلية المقررة شرعًا، ومن ذلك التقوى والأمانة العلمية.
2 -
ألَّا تكون الرخصة من شواذ الأقوال المخالفة للأدلة الشرعية.
(1) المراجع المذكورة في القول الثاني، الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب 53، قرار المجمع الفقهي بجدة ذو الرقم 74/ 1/ د 8 والتاريخ 1/ 1/ 1414 هـ، والمنشور على ص 212 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد 19.
3 -
أَلَّا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
4 -
أَنْ تدعو للأخذ بها حاجة أَوْ ضرورة لدفع مشقة عَامَّة أَوْ خَاصَّة، أَوْ فردية، وأَنْ يكون الآخذ بالرخصة عنده القدرة على الاختيار، أَوْ يعتمد على من هو أهل لذلك.
5 -
أَلَّا يؤدي الأخذ بها إلى التلفيق الممنوع، وسبق بيانه (1).
6 -
أَنْ يشهد للأخذ بها أصل شرعي من جلب نفع أَوْ دفع ضر يترجح العمل به على دليل الحكم المعدول عنه.
فالحاصل: أَنَّ الأخذ بالرخصة هو تقرير حكم مستأنف لمواجهة واقعة لها ظروفها وملابساتها، لكن هذا الحكم مراعى فيه الرخصة الفقهية، وهو أمر سائغ بشروطه المذكورة.
* * *
(1) المطلب الخامس من المبحث الثالث من هذا الفصل.