الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول تعريف التخريج
التخريج لغة: مصدر (خرَّج).
وهو يطلق على معنيين، هما:
1 -
النفاذ من الشيء، وهو ضد الدخول، ومنه الخُرَاج بالجسد.
2 -
اختلاف اللونين، فالخرَج لونان من سواد وبياض، فيقال: نعامة خرجاء.
والمعنيان يجتمعان في الظهور، فاختلاف اللونين يؤدي إلى ظهورهما وتمايزهما، ولذا فإنَّ المعنى الثاني يقرب من المعنى الأول.
واخترج الشيءَ: أخرجه واستنبطه.
واستخرج الشيءَ استنبطه (1).
(1) مقاييس اللغة 2/ 176، الوسيط لمجمع اللغة 1/ 224.
واصطلاحًا: هو استخراج حكم من الأحكام الشرعية العملية من القواعد الشرعية الكلية، أَوْ المذهبية، أَوْ الفروع الفقهية (1).
فإذا نزلت بالفقيه أَوْ القاضي أَوْ المفتي نازلة وواقعة جديدة وأراد تقرير حكمها الكلي الفقهي اجتهد في استنباطها من القواعد الكلية للشريعة، أَوْ من قاعدة فقهية مذهبية، أَوْ من فرع فقهي.
وتفصيل ذلك يأتي في أقسام التخريج من المطلب الثاني.
* * *
(1) شرح مختصر الروضة 3/ 645، التخريج للباحسين 51، تخريج الفروع على الأصول لشوشان 1/ 63، 64.