الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والضرورة تدعو إلى إضماره لوجوه، هي:
(أ) تَوَقُّف الصدق عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه:"إنَّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(1)؛ فإنَّ الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فتضمن تقدير رفع الإِثم أَوْ المؤاخذة؛ لِتَوَقُّف الصدق على هذا التقدير.
(ب) تَوَقُف الصِّحَّة عليه عقلًا، كقوله- تعالى-:{وسئل القرية} [يوسف: 82]، أي أهل القرية؛ إذ لا يَصِحُّ عقلًا سؤال القرية التي هي الجدران والأبنية.
(ج) تَوَقُّف الصِّحَّة عليه شرعًا، كقوله- تعالى-:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، أي: فأفطر، فعدة من أيام أخر؛ لأَنَّ قضاء الصوم على المسافر إنَّما يجب إذا أفطر في سفره.
2 - دلالة الإِشارة:
وهي أَنْ يدُلَّ اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في أصل الوضع، ولكنه لازم للمقصود، فكأَنَّه مقصود بالتبع لا بالأصل، وذلك كاستفادة أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر من قوله - تعالى-:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] مع قوله - تعالى-: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14].
(1) رواه ابن ماجه 1/ 378، وهو برقم 2055، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 356، 8/ 235، واللفظ له، قال النووي في الأربعين 161: حديث حسن.