الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول تعريف الندب
الندب لغة: مأخوذ من (ندب)، فيقال: ندب فلانًا إلى الأمر دعاه، وندبته دعوته (1)؛ قال الآمدي (ت: 631 هـ) عن الندب لغة بأَنَّه: "الدعاء إلى أمر مهم"(2)، قال الطوفي (ت: 716 هـ): "وهو أنسب وأشهر في كلام العرب وأغلب"(3).
أَمَّا الندب اصطلاحًا: فهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل على غير وجه الجزم (4)؛ وذلك مثل مقتضى ما دَلَّ عليه قوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
(1) مختار الصحاح 651، المصباح المنير 2/ 597، الوسيط لمجمع اللغة 2/ 910.
(2)
الإِحكام 1/ 163.
(3)
شرح مختصر الروضة 1/ 353.
(4)
مستفاد مما سبق في تعريف الحكم في التمهيد من الباب الأول، السبب عند الأصوليين 1/ 80، الحكم التكليفي 162.
بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] مع قوله في الآية بعدها: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283].
فقد دَلَّتا على الندب وذلك بالأمر بالكتابة من غير إلزام، فقد صرفت الآية الثانية مقتضى الطلب الأصلي على وجه الجزم في الآية الأولى إلى الطلب من غير جزم (1).
وخرج بهذا التعريف سائر أقسام الحكم التكليفي.
* * *
(1) السبب عند الأصوليين 1/ 81.