الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول تعريف الِإباحة
الِإباحة في اللغة: أصلها (بَوَحَ)، وهي: سعة الشيء وبروزه وظهوره (1)؛ قال ابن فارس (ت: 395 هـ): "ومن هذا الباب، إباحة الشيء؛ وذلك أَنَّه ليس بمحظور عليه، فأمره واسع غير ضيق"(2).
والِإباحة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال
المكلفين على وجه التخيير بين الفعل والترك (3).
ويخرج بقيد: "على وجه التخيير بين الفعل والترك": سائر الأحكام التكليفية؛ فإنَّه لا تخيير فيها بين الفعل والترك.
ومثال الحكم بالِإباحة: ما اقتضاه الجمع بين الآيتين قوله
(1) مقاييس اللغة 1/ 315.
(2)
المرجع السابق.
(3)
مستفاد من تعريف الحكم السابق في التمهيد من الباب الأول، وانظر: السبب عند الأصوليين 1/ 85، شرح مختصر الروضة 1/ 386.
-تعالى-: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 1]، وقوله - تعالي-:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] ، فالأمر بالاصطياد في هذه الآية للإِباحة، لوقوعه بعد الحظر المستفاد من الآية الأولى (1).
* * *
(1) الأصول من علم الأصول 29.