الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لشرعية الأحكام أدلة تستمد منها، وهذه الأدلة هي الكتاب، والسنة، والإِجماع، والاسْتِصْحَاب، والقياس، وقول الصَّحَابِيّ، والمصلحة، وسَدُّ الذرائع والحيل، والاستحسان، وشرع من قبلنا، ونعرِّف بكل واحد منها تعريفًا موجزًا فيما يلي:
1 - الكتاب:
وهو القرآن كلام الله، مُنَزَّل، غير مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود، مُتَعَبَّدٌ بتلاوته، ومُسْتَدَلٌّ به، واجب الاتباع لأوامره والاجتناب لنواهيه والاحتكام إليه.
وقد أجمع العلماء على كونه أصلًا شرعيًّا من أدلة شرعية الأحكام (1)، يقول- تعالى-:{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} [الأعراف: 3]، ويقول:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49]، ويقول:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)} [البقرة: 229].
2 - السُّنَّة:
والمراد بها عند الأصوليين: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أَوْ
(1) شرح الكوكب المنير 2/ 5، 7، قواعد الأحكام 2/ 48.
فعل، أَوْ تقرير (1).
فالقول هو ما نطق به باللسان، أَوْ أمر بكتابته عنه، ولا يدخل في ذلك القرآن؛ لأَنَّه ليس من قوله صلى الله عليه وسلم.
وجميع ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله وصَحَّت نسبتها إليه فهي من هذا القبيل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك بن الحويرث:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(2).
والمراد بالفعل: ما يقابل القول ولو كان الفعل إشارة، ويدخل في الفعل عمل القلب والترك؛ لأَنَّه كف للنفس، فمتى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه أراد فعل شيء كان ذلك من السنة الفعلية، وهكذا إذا نقل عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّه ترك كذا كان ذلك من السنة الفعلية.
ومن أمثلته: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسًا من أعرابي ولم يُشْهِد كما في حديث عمارة بن خزيمة عن عمه (3).
والمراد بالتقرير: أَنْ يسمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا يُقال، أَوْ يَرى شيئًا يُفْعَل فلا يُنْكِره، أَوْ يُحَسِّنُه، أَوْ يَمْدَحه، أَوْ يُسَرُّ به.
ومثاله: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "إن رسول
(1) البلبل 49، مختصر التحرير 42.
(2)
رواه البخاري (الفتح 2/ 111، 10/ 437)، وهو برقم 631، ورقم 6008.
(3)
رواه أبو داود 3/ 308 وهو برقم 3607، والنسائي 7/ 301، وهو برقم 4647، والحاكم في مستدركه 2/ 21، وهو برقم 58/ 2187، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي كما في التخليص 2/ 17، 18.