الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعرفه الأصوليون بأَنَّه:
خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أَوْ تخييرًا، أَوْ وضعًا (1).
وعرفه الفقهاء بأَنَّه:
مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أَوْ تخييرًا، أَوْ وضعًا (2).
شرح تعريف الأصوليين:
قولهم: "خطاب الشرع": المراد به الكتاب والسنة (3)، واقتضى ذلك أَنَّه لا تكليف ولا حكم إلَّا بالشرع لا بغيره (4) من قوانين وضعية وغيرها.
(1) البلبل 18، وشرحه 1/ 229، 254، شرح الكوكب المنير 1/ 334، إرشاد الفحول 6، أصول الفقه للخضري 20، نظرية الحكم 30، السبب عند الأصوليين 1/ 60.
(2)
شرح الكوكب المنير 1/ 333، شرح مختصر الروضة 3/ 231، 1/ 254، 255، أصول الفقه للخضري 20، الأصول من علم الأصول 12، نظرية الحكم 34، السبب عند الأصوليين 1/ 62، مسعفة الحكام 2/ 576، ونص ما جاء في المرجع الأخير:"أثر الخطاب الثابت به، كالواجب، والحرام، والصِّحَّة، والفساد، وجميع المسببات الشرعية عن الأسباب الشرعية".
(3)
شرح مختصر الروضة 1/ 255، الأصول من علم الأصول 12.
(4)
شرح الكوكب المنير 1/ 335.
قولهم: "المتعلق بأفعال المكلفين": أي المرتبط بها.
والمراد بالمكلف: كل ما من شأنه التكليف من بني آدم، فدخل فيه الصغير والمجنون، وخرج بقيد المكلف: من ليس شأنه التكليف من الجمادات والحيوانات، فلا يتعلق بها تكليف من حيث هي، وإنَّما قد يتعلق التكليف بالِإنسان لتقصيره بحفظها ونحوه.
والمراد بفعل المكلف المتعلق به التكليف: جميع عمله سواء كان قولًا أَمْ فعلًا، فهو يعم عمل القلب واللسان والجوارح سواء كان ذلك العمل إيجادًا أَوْ تركًا، وخرج بقيد الفعل: ما تعلق بذوات المكلفين، مثل قوله -تعالى-:{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ} [النحل: 70]، فهذا لا يتعلق به حكم (1).
قولهم: "اقتضاءً": أي طلبًا إذا كان الحكم طلبيًا بالفعل أوْ الكف من الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة (2).
قولهم: "أَوْ تخييرًا": المراد به: المباح؛ لأَنَّ الِإنسان مخير فيه بين الفعل والترك، و"أوْ" في التعريف للتنويع (3).
(1) شرح مختصر الروضة 1/ 252، شرح الكوكب المنير 1/ 337، الأصول من علم الأصول 12، السبب عند الأصوليين 1/ 61، الحكم الوضعي عند الأصوليين 42.
(2)
الأصول من علم الأصول 12، السبب عند الأصوليين 1/ 61.
(3)
شرح مختصر الروضة 1/ 253، الأصول من علم الأصول 12.