الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول تعريف البطلان
البطلان لغة: يطلق في الأصل على ذهاب الشيء، وقلة مكثه ولبثه، وكل شيء لا مرجوع له ولا معول عليه (1)، ومن ذلك فساد الشيء أَوْ سقوط حكمه (2).
والبطلان اصطلاحًا: عرَّفه الفتوحي (ت: 972 هـ) بأَنَّه: "عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها"(3)، أي عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه في العبادات والمعاملات.
فعلى هذا التعريف يكون الباطل: ما لا يترتب عليه أثره لتخلف ركن أَوْ شرط، أَوْ وجود مانع، أَوْ نحو ذلك من مفسدات العبادات أَوْ المعاملات، كالوطء في الحج قبل التحلل الأول، وكالشرط الجَعْلي المفسد لعقد البيع؛ فالبطلان مقابل لِلصِّحَّة سواء في العبادات أَمْ في
(1) مقاييس اللغة 1/ 258.
(2)
المصباح المنير 1/ 52.
(3)
شرح الكوكب المنير 1/ 473.
المعاملات (1).
لكن هذا التعريف إنَّما هو تعريف للبطلان بأثره، ولا يحدد ماهيته من حيث هو حكم.
والذي يظهر لي في تعريفه هو أَنَّه: "مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بعدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه"، وليس المراد بأَنَّ البطلان مطلوب من جهة الشرع، بل المراد أَنَّ خطاب الشرع هو الذي يبين أَنَّ الفعل إذا انخرم شيء من أركانه أَوْ شروطه أَوْ وجد مانع من تأثيره فإنَّه يكون باطلًا.
فقولي: "مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين" سبق شرحه عند شرح تعريف الحكم (2).
وقولي: "بعدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه" قيد يحدد المعرف ويخرجه عن غيره من الأحكام الشرعية التكليفية من الوجوب والحرمة وغيرها.
وقد سبق مفصلًا الخلاف في اعتبار الصِّحَّة والبطلان من الأحكام التكليفية، ورجحنا دخولها في الأحكام التكليفية (3).
* * *
(1) شرح الكوكب المنير 1/ 473، الموافقات 1/ 292، 295.
(2)
سبق في التمهيد من الباب الأول.
(3)
ما سبق في المطلب الثاني من المبحث السادس من الفصل الثاني من الباب الأول.