الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
وفي قرار للهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية رقم (3) في 7/ 1/ 1347 هـ: يؤخذ بما اتفق عليه شرح المنتهى وشرح الإِقناع، فإن اختلفا فالعمل بما في المنتهى.
7 -
ومن أَصْحَاب الترجيحات المعتد بها في عصرنا المرداوي (ت: 885 هـ) في كتبه.
خامسًا: الترجيح من جهة شهرة القول أَوْ كثرة قائليه
.
اعتمد بعض فقهاء الحنابلة الترجيح يكون القول هو ظاهر المذهب (1) كما في كشاف القناع؛ فقد قال: "ولا يخرج عن الظاهر منه"(2).
كما اعتمد بعضهم الترجيح يكون القول عليه الأكثر، أَوْ قال به الجمهور من سائر المذاهب المتبوعة، ذكر ذلك ابن هبيرة (ت: 560 هـ)، كما في الإِفصاح فقد قال:"وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم، والعملَ بما قاله الجمهور دون الواحد"(3)، كما ذكر ابن حمدان (ت: 695 هـ) مثل ذلك (4).
(1) ظاهر المذهب: هو المشهور في المذهب، ولا يقال ذلك إلَّا إذا كان هناك خلاف [الإِنصاف 1/ 7، المطلع 461].
(2)
6/ 296.
(3)
2/ 343.
(4)
صفة الفتوى 42 - 43.