الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفات الشيء، على أساس أَنَّ التضعيف فيه يقصد به التفصيل الدقيق، فكأَنَّنا بيَّنَّا صفات الشيء بدقة (1).
المراد بالأقضية لغة:
جمع قضية، وتطلق على الحكم، كما تطلق على المسألة المتنازع فيها تُعرض للبحث، وعلى الواقعة المتنازع فيها تُعرض على القاضي للفصل فيها (2)، والمعنى الأخير هو المراد في عنوان البحث.
المراد بتَوْصِيف الأَقْضِيَة مركبًا تركيب إضافة:
لم أقف على من عرَّف "تَوْصِيف الأَقْضِيَة" قصدًا، لكن وردت عبارات عن الفقهاء يُعلم منها تعريفهم له، وقد وقفت من ذلك على ما يلي:
1 -
قال محمد بن عبد السلام (ت: 749 هـ): "ولا غرابة في امتياز علم القضاء عن غيره من أنواع الفقه، وإنَّما الغرابة في استعمال كليات الفقه وتطبيقها على جزئيات الوقائع، وهو عسير"(3).
2 -
وقال ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ): "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلَّا بنوعين من الفهم؛ أحدهما: فهم
(1) قطوف لغوية 258.
(2)
الوسيط لمجمع اللغة 2/ 743.
(3)
نقلًا عن البهجة 1/ 37، مواهب الجليل 6/ 87.
الواقع، والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا، والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو حكم الله الذي حكم به في كتابه أَوْ على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبِّق أحدهما على الآخر" (1).
3 -
قال الشاطبي (ت: 790 هـ) - في تحقيق المناط (2) بتعيين محل الحكم الشرعي-: "ومعناه أَنْ يثبت الحكم بمدركه الشرعي- أيْ بدليله- لكن يبقى النظر في تعيين محله"(3).
4 -
وقال الشاطبي (ت: 790 هـ): "فاعلم أَنَّ كل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكم، ونظر في مناطه
…
فإذا تحقق له- أي للمكلف- المناط بأي وجهٍ تحقق فهو المطلوب، فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي" (4).
وهذا في تحقيق المناط للواقعة بتنزيل الحكم عليها لكل مكلف.
(1) إعلام الموقعين 1/ 87 - 88، وفي الطرق الحكمية ص 4 - 5 مثله، فقال - بعد ذكر ما سلف حاصله-:"ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب"، وانظر- أيضًا-: بدائع الفوائد 3/ 117، وفيه:"ثم يطبقَ بين هذا وهذا، بين الواقع والواجب- الحكم الكلي-، فيعطي الواقع حكمه من الواجب"، وانظر الِإعلام 4/ 204.
(2)
وهو أحد الاصطلاحات التي تطلق على التَّوْصِيف- كما سيأتي-.
(3)
الموافقات 4/ 90.
(4)
الاعتصام 2/ 161، وفي المعنى نفسه: الموافقات 3/ 43، 4/ 334.
ويقول أيضًا: "لا يَصِحّ للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلَّا أَنْ يجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه؛ لأَنَّه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين"(1).
5 -
قال ابن خلدون (ت: 808 هـ): "
…
فليستحضر - يعني القاضي- حكم تلك الواقعة
…
ثم ينقح الواقعة
…
ثم يطبق الحكم العدل على ما ينقح له" (2).
6 -
ويقول ابن الغرس (ت: 894 هـ): "ولا بُدَّ من التطبيق بين الدعوى والحجة- أي البينة- والمقضي به- أيْ الدليل من كتاب وسنة-
…
" (3).
7 -
ويقول ابن عاشور (ت: 1393 هـ): "والفتوى والقضاء كلاهما تطبيق للتشريع، ويكونان في الغالب لأجل المساواة بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي بحيث تكون المسألة أَوْ القضية جزئيًّا (4) من القاعدة الأصلية"(5).
(1) الموافقات 3/ 83 - 84.
(2)
مزيل الملام ص 115.
(3)
الفواكه البدرية ص 37، وانظر أيضًا المرجع نفسه ص 89.
(4)
هكذا في الأصل ولعل صوابها: "جزءًا".
(5)
مقاصد الشريعة 31.