الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثاني: ما يمنع ابتداء الحكم فقط.
وذلك كالعدة، تمنع ابتداء النكاح للاستبراء، ولا تجب على الموطوءة بشبهة عدة، بل تَسْتَبرِئ خشية حملها من ذلك الوقاع، ولا يجب بعد هذا الاستبراء عقد جديد للنكاح السابق؛ لصحته وعدم بطلانه.
القسم الثالث: ما اختلف فيه بين أَنْ يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما، أَوْ بالثاني فيمتنع في الابتداء:
وذلك مثل: الإِحرام، يمنع ابتداء الصيد، فإن طرأ عليه فهل تجب إزالة اليد؟
الصَّحِيح: أَنَّها تجب، كوجود الماء، يمنع ابتداء التيمم، فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة فهل يبطل؟ الصَّحِيح: أَنّه يبطله (1).
ثالثًا: تقسيمه من جهة اجتماعه مع الطلب (الأمر والنهي):
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (2):
1 -
ما لا يجتمع فيه المانع مع الطلب.
2 -
ما يمكن أَنْ يجتمع فيه المانع مع الطلب.
ونُفَصِّل هذين القسمين فيما يلي:
(1) شرح الكوكب المنير 1/ 463، الفروق 1/ 110، تهذيبه 1/ 120، قواعد الأحكام 2/ 103.
(2)
الموافقات (مع تعليق دراز عليه) 1/ 285، المانع عند الأصوليين 135.
القسم الأول: ما لا يجتمع فيه المانع مع الطلب.
والمراد به: ما منع من أصل الطلب جملة، وذلك مثل: زوال العقل بنوم أَوْ جنون أَوْ غيرهما، فإنَّه لا يجتمع مع الطلب الذي هو التكليف، فزائل العقل لا يفهم الخطاب، والفهم شرط التكليف.
القسم الثاني: ما يمكن أَنْ يجتمع فيه المانع مع الطلب.
وهذا القسم نوعان، هما:
النوع الأول: ما يرفع أصل الطلب.
وذلك مثل: الحيض والنفاس، فإنَّهما يمنعان شرعًا من الصلاة وإن أمكن أَنْ يؤدي المكلف الصلاة حالهما عقلًا؛ إذ لا يمنع العقل تكليف الحائض والنفساء بالصلاة، لكن الشرع عدَّهما مانعين من أصل الطلب بهذه العبادة، ولذلك لم تَصِحّ منهما.
النوع الثاني: ما لا يرفع أصل الطلب، ولكنه يرفع انحتامه - أي يمنع اللزوم فيه -، وهو ضربان هما:
الضرب الأول: ما رفع وجوب الطلب إلى التخيير.
وهذا الضرب يصير به الطلب مخيرًا لمن قدر عليه، فهو مطلوب شرعًا لكن لا على وجه الحتم واللزوم بل على وجه التخيير، وذلك كالأنوثة بالنسبة إلى الجُمُعة، فإنَّ الأنوثة مانعة من وجوب الجمعة على المرأة، فلا تجب عليها، ولكن لو أدتها صَحَّت وسقطت عنها الظهر، وهذا معنى التخيير بالنسبة إليها مع القدرة عليها، أَمَّا مع
عدم القدرة عليها فالحكم مثل ما سبق في النوع الأول، وهو المانع الذي يرفع أصل الطلب.
الضرب الثاني: ما رفع الإِثم عن مخالف الطلب.
وذلك مثل: أسباب الرخص، فإنَّها موانع من لزوم الطلب وانحتامه، مثل: السفر بالنسبة لقصر الصلاة وترك الجمعة، فإنَّ السفر لا يرفع أصل الطلب في هذه العبادات بدليل صِحَّتِها من المسافر، لكنه يرفع الانحتام في هذا الطلب بمعنى أَنَّه لا حرج على المسافر في قصر الصلاة وترك الجمعة، فالحرج مرفوع عن ترك العزيمة ميلًا للرخصة، لا رفعًا لأصل الطلب في هذه العبادات.
* * *