الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث حكم المانع
ينظر في حكم المانع من جهتين: من جهة أثره، ومن جهة طلبه من الشرع.
أَمَّا من جهة أثره: فالأصل عدم المانع، فمن ادعى وجوده فعليه البينة عند التقاضي (1)، ومتى تحقق المانع انتفى الحكم سواء كان المانع مانعًا للحكم أَمْ مانعًا للسبب، فعدم المانع شرط في ثبوت الحكم لا أَنَّ الحكم يتوقف عليه، ولا يلزم من تحقق عدم المانع ثبوت الحكم (2).
والمنع لا يتقدم المانع (3).
وأَمَّا من جهة طلبه من الشرع: فالموانع ليست مقصودة للشرع
(1) الإِيضاح لابن الجوزي 45.
(2)
بدائع الفوائد 4/ 11 - 12، إغاثة اللهفان 80، ومختصره للبابطين 271، الإِيضاح 60، معالم أصول الفقه 321.
(3)
المغني 6/ 22 ط هجر.
بفعل ولا ترك من حيث هي، فلا يقصد الشرع من المكلف تحصيلها ولا رفعها، كمنع الدَّين للزكاة، فلا يطلب من المكلف رفع الدين لتجب عليه الزكاة، كما أَنَّ مالك النِّصَاب لا يطلب منه الاستدانة حتى تسقط عنه الزكاة، لكن إذا قصد المكلف الِإتيان بالمانع حيلة لإِسقاط حكم السبب فهذا القصد ممنوع والعمل معه باطل، وذلك كمن استدان بلا حاجة لإِسقاط الزكاة عنه، فلا تسقط بذلك (1).
* * *
(1) الموافقات 1/ 287، الحكم الوضعي عند الأصوليين 287.