الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
عَامّ مخصوص قد زال عمومه بدخول المخصص عليه.
وذلك كقوله- تعالى-: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6]، [المعارج: 29، 30] فقوله:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ليس باقيًا على عمومه، بل قد خصصه قوله- تعالى-:{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأَنَّ الأخت من الرضاعة لا تحلّ بملك اليمين إجماعًا.
وليس المراد بزوال عمومه أَنَّه صار خَاصًّا، وإنَّما زال عمومه في الجزء المُخَصَّص فقط، وما عدا ذلك فهو باق على عمومه.
صيغ العموم:
والمراد بها: الصيغ اللفظية الدالة على الشمول والاستغراق في أصل وضعها اللغوي عند العرب.
وتسمَّى: (ألفاظ العموم)، أَوْ (العموم اللفظي)(1)، ولا يدخل فيها ما يسميه بعض الأصوليين (العموم المعنوي) الذي هو القياس.
والصيغ التي تفيد العموم بوضع اللغة خمس، هي (2):
(1) معالم أصول الفقه 422.
(2)
روضة الناظر 2/ 665، شرح مختصر الروضة 2/ 465، بدائع الفوائد 4/ 2، 3، مذكرة الشنقيطي 204، 207 معالم أصول الفقه 423.
1 -
كل اسم عُرِّف بالألف واللام غير العهدية، ويشمل ذلك ثلاثة أنواع هي:
(أ) ألفاظ الجموع، كالمسلمين والمشركين.
(ب) أسماء الأجناس، وهي كل ما لا واحد له من لفظه، كالناس، والحيوان، والتراب.
(ج) لفظ الواحد، كالسارق، والسارقة، والزانية، والزاني.
2 -
ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة إلى معرفةٍ، مثل: مال عمرو.
3 -
أدوات الشرط، مثل:(مَنْ) فيمن يعقل؛ قال - تعالى-: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3]، ومثل (ما) لما لا يعقل؛ قال- تعالى-:{وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة: 197]، ومثل (أي)، قال صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"(1).
وهذه الأدوات الثلاث: (مَنْ)، (مَا)، (أيّ) تستعمل للعموم مطلقًا سواء كانت شروطًا، أَمْ موصولات، أَمْ استفهامية.
4 -
(كل) و (جميع)، وذلك مثل قوله- تعالى-:{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185]، [العنكبوت: 57]، وقوله:{فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73)} [ص: 73].
(1) سبق تخريجه.
5 -
النكرة في سياق النفي، مثل قوله- تعالى-:{وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} [البقرة: 255].
ومما يفيد العموم عرفًا لا وضعًا ما يلي (1):
1 -
الخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأَنَّ الأصل العموم والأسوة ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك.
2 -
ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال عن الواقعة، فإذا سئل صلى الله عليه وسلم عن واقعة، أَوْ عرضت عليه للقضاء فيها فلم يستفصل دَلَّ على عمومها لجميع الأحوال، وذلك مثل أمره صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اشتكته زوجته بفراقها، ولم يسأل هل هي في طهر أَوْ حيض (2)، فدَلَّ على عمومه للحالتين، وأَنَّ المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها وطَلَّقها جاز ذلك في حيض أَوْ طهر (3).
تذييل: إذا نزلت الآية لسبب معين فإنَّ العبرة بعموم لفظها
(1) مجموع الفتاوى 22/ 322، شرح العمدة لابن تيمية 1/ 292، القواعد والفوائد الأصولية 234، 235، شرح الكوكب المنير 3/ 171، الفروق 2/ 88، المدخل لابن بدران 244، معالم أصول الفقه 424.
(2)
فعن ابن عباس- رضي الله عنهما أنه قال: "جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها". [رواه البخاري، وهو برقم 5276 (الفتح 9/ 395)].
(3)
شرح المنتهى 3/ 127.