الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني التمذهب المراد به و
حكمه
التمذهب صورة من صور التقليد.
المراد بالتمذهب:
التزام العامي مذهبًا معينًا يأخذ بعزائمه ورخصه.
حكمه:
لقد رجَّح ابن تَيْمِيَّة (ت: 728 هـ) وتلميذه ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ): أَنّه لا يجب التمذهب بمذهب معين، وعليه جمهور أَصْحَاب الإِمام أحمد (ت: 241 هـ).
لأَنَّ الاعتداد إنَّما يكون بقوة الدليل، ولا يلزم إلَّا ما ألزم الله به ورسوله (1).
(1) إعلام الموقعين 4/ 261، 262، الكشاف 6/ 307، وفي المسألة قول آخر بوجوب التمذهب [المرجعين السابقين].
على أَنَّ ترك التمذهب ليس على إطلاقه، بل يجوز في صور وأحوال معينة، منها (1):
(أ) إذا لم يستطع العبد أَنْ يتعلم دينه إلَّا بالتزام مذهب معين.
(ب) أَنْ يترتب على الالتزام بمذهب معين دفع فساد عظيم لا يتحقق دفعه إلَّا بذلك.
والتمذهب في هذه الأحوال يشترط فيه ألَّا يكون مدعاة للموالاة والمعاداة، وأَلَّا يكون في الأخذ به مخالفة للكتاب والسُّنَّة.
* * *
(1) معالم أصول الفقه 501، مجموع الفتاوى 11/ 514، 20/ 209.