الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سادسًا: العمل بما تقتضيه الواقعة من ضرورة أَوْ حاجة
.
يؤخذ بالقول المرجوح في الفتوى والحكم عند الاقتضاء من حاجة أَوْ ضرورة، كما سبق بيانه (1).
تتمات:
الأولى:
أَنَّ طرق الترجيح من جهة الشيوخ أَوْ الكتب هي طرق أغلبية، لا مطردة، فهي معتمدة من حيث الجملة لا بالجملة، فقد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة، ويكون المذهب في مسألة أخرى ما قاله آخر، كما يكون ما صَحَّحه أحدهم غير صَحِيح، بل الصَّحِيح ما صحَّحه آخر وإن كان دونه (2).
الثَّانية:
ألفاظ الترجيح:
يطلق المصنفون والمرجحون في المذهب ألفاظًا تَدُلُّ على ذلك، منها: رواية واحدة، وجهًا واحدًا، بلا خلاف في المذهب، بلا نزاع، نَصًّا، نَصَّ عليه، نَصَّ عليه وهو اختيار الأَصْحَاب، المَنْصُوص كذا، هذا هو المذهب المَنْصُوص، الأرجح، في الأَصَحِّ، على الأَصَحِّ، الصَّحِيح كذا، في الصَّحِيح من المذهب، في الصَّحِيح عنه، في أَصَحِّ القولين أَوْ الأقوال، أَوْ الوجهين أَوْ الأوجه، والأول أَصَحُّ، هي الأَصَحُّ، الأول أقيس وأَصَحُّ، هذا الصَّحِيح عندي.
(1) انظر: المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الرابع من الباب الأول.
(2)
الفروع 1/ 50، الإِنصاف 1/ 17، المدخل المفصل 1/ 295 - 296.
والمشهور، الأشهر، في المشهور عنه، الأظهر كذا، على الأظهر، على أظهرهما، أَوْ أظهرُهما، في الأظهر، في أظهر الوجهين أَوْ الأوجه، ظاهر المذهب.
أَوْلاهما كذا، الأَوْلى كذا، هو أولى، الأقوى كذا، الأقوى عندي كذا، يُقَوَّى، الأول أحسن، وعندي كذا، ومتجه، ويتوجه، ونصبها فلان (1)، اختاره شيوخنا، اختاره عَامَّة الأَصْحَاب، المذهب كذا، المذهب الأول، الأول أقيس، القياس كذا، في قياس المذهب، قياس المذهب كذا (2).
قلت: وكذا استعمل الفقهاء من ألفاظ الترجيح غير ما سبق:
عليه العمل (3)، ونُصُوص أَحْمد تَدُلُّ عليه (4).
(1) نصبها فلان: أى بدأ بهذه الرواية وقدمها [المدخل المفصل 1/ 67، ومقدمة ابن جبرين على شرح الخرقي 1/ 67].
(2)
الإِنصاف 12/ 266، 1/ 7، صفة الفتوى 113 - 114، مقدمة ابن جبرين لشرح الزركشي 1/ 63 - 68، مصطلحات الفقه الحنبلي 315، المدخل المفصل 1/ 311.
(3)
الفواكه العديدة 2/ 301، حاشية العنقري 3/ 418.
فائدة: يطلق الحنابلة قولهم: وعليه التفريع [الكشاف 3/ 124] ، فهل هو من ألفاظ الترجيح؟ اختلف فيما لو فرع الإِمام أَحْمد على قول، فهل يكون مذهبًا له؟ على قولين، والأرجح: أنَّه لا يكون مذهبًا له [صفة الفتوى 100].
(4)
الإِنصاف 3/ 269.