الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سابعًا: تقسيمه من جهة الرخصة والعزيمة:
وينقسم السبب من هذه الجهة قسمين، هما (1):
القسم الأول: سبب يقتضي عزيمة.
والعزيمة اصطلاحًا: حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح.
فهي ما شرع ابتداء من الأحكام وفق الدليل غير متصل بمعارض راجح، مثل: وجوب الصوم.
وهي الأصل في الأحكام، وتشمل الأحكام الخمسة، وأَمَّا ما شرع لأجل العارض فهو الرخصة -كما سيأتي-.
فالعزيمة راجعة إلى أمر كلي ابتدائي، والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي (2)، فالسبب المقتضي للعزيمة هو سبب العزيمة.
القسم الثاني: سبب يقتضي رخصة.
والرخصة اصطلاحًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
فهي كالاستثناء من الدليل العام للعزيمة لدليل يخصه لمقتضٍ
(1) التقسيم مستفاد من الأمثلة المدرجة فيه.
(2)
شرح الكوكب المنير 1/ 476، أصول الفقه للخضري 66، السبب عند الأصوليين 1/ 109.
من ضرورة، أَوْ مشقة، أَوْ إكراه، فالمقتضي للرخصة من الضرورة والِإكراه هو سببها، فمثال سبب الرخصة في حالة الضرورة: الاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر؛ لأَنَّه لا يوجد عنده ما يدفع به الغصة غير الخمر.
ومثال سبب الرخصة في حال الِإكراه: جواز النطق بكلمة الكفر لمن أكره عليها وقلبه مطمئن بالِإيمان.
ومثال سبب الرخصة حال المشقة التي لا تصل إلى حد الضرورة: السفر والمرض يُعَدَّان مظنة للمشقة وسببًا لها يقتضي إفطار الصائم.
والرخصة تجري فيها الأحكام التكليفية الثلاثة: الوجوب، والاستحباب، والِإباحة، فالوجوب مثل: أكل الميتة للمضطر لمن خشي على نفسه الهلاك.
والاستحباب مثل: قصر الصلاة في السفر، والجواز مثل: النطق بكلمة الكفر حال الِإكراه، وكل ذلك إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع.
ويتبين أَنَّ سبب الرخصة قد يكون اضطراريًا، كجواز أكل الميتة عن اضطرار في مخمصة، وقد يكون حاجيًا، مثل: الجمع والقصر في السفر (1).
(1) شرح الكوكب المنير 1/ 478، أصول الفقه للخضري 66، السبب عند الأصوليين 1/ 115.