الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم النَّصّ:
حكم النَّصّ أَنّه يصار إليه ويؤخذ بدلالته، ولا يعدل عنه إلَّا بنسخ (1).
ثانيًا: الظاهر:
المراد بالظاهر:
هو ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر.
أَوْ: ما يسبق إلى الفهم منه عند إطلاق معنى مع تجويز غيره.
مثاله: (الأسد)؛ فإنَّه ظاهر في الحيوان المفترس، ويبعد أَنْ يراد به الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له.
حكم الظاهر:
يصار إلى العمل بالظاهر، ولا يعدل عنه إلَّا بدليل؛ فيكون مؤولًا (2).
وسيأتي بيان للتأويل في المطلب الثالث من هذا المبحث.
والنَّصّ أقوى دلالة من الظاهر، ويقدم عليه عند تعارضهما (3).
* * *
(1) روضة الناظر 2/ 560، شرح مختصر الروضة 1/ 553، رسالة في أصول الفقه للعكبري 105، شرح الكوكب المنير 3/ 378، مذكرة الشنقيطي 176، معالم أصول الفقه 392.
(2)
روضة الناظر 2/ 563، معالم أصول الفقه 392، مذكرة الشنقيطي 176، شرح مختصر الروضة 1/ 558، قواعد التفسير للسبت 2/ 843.
(3)
شرح مختصر الروضة 3/ 698.