الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفراغ من البحث والنظر
…
" (1).
كما أشار إلى صفتي الحكم من العموم والتجريد الشاطبيُّ (ت: 790 هـ) بقوله: "لأنَّها -يعني الأحكام الكلية- مطلقات وعمومات، وما يرجع إلى ذلك"(2).
وهذا بيان لصفتي الحكم الكلي من العموم والتجريد:
(أ) العموم:
والمراد به: عموم الحكم الكلي لكل الأشخاص والأزمان والوقائع التي تندرج تحته.
فهو عام للمكلفين، فلا يخص شخصًا أَوْ واقعة بعينها، ولا يشترط فيه سوى التهيئة الظاهرة، فهو محدد بالأوصاف والشروط المقررة، لا بأشخاص أَوْ أعيان بذواتهم، وهذا يجعل الحكم الكلي صالحًا للتطبيق على عموم الأشخاص والأعيان الذين تحقق فيهم الأوصاف والشروط المذكورة فيه، وإنَّما كان الحكم الكلي عامًّا حتى يشمل صورًا كثيرة غير متناهية مما يدخل تحته (3).
(1) مقدمة ابن خلدون 3/ 1255، تحقيق علي وافي، وقارن بالطبعة الأخرى، دار الفكر 450، وانظر إشارة إلى هاتين الصفتين في: فصول في الفكر الِإسلامي بالمغرب 166.
(2)
الموافقات 4/ 93.
(3)
الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 412، شرح عماد الرضا 1/ 59، الموافقات 2/ 244، 248، 275، 4/ 92، 97، الِإعلام لابن القيم 1/ 38، البهجة =
يقول ابن تَيْمِية (ت: 728 هـ): "إنَّ الأحكام الجزئية من حِلِّ هذا المال لزيد وحرمته على عمرو لم يشرعها الشارع شرعًا جزئيًا، وإنَّما شرعها شرعًا كليًّا بمثل قوله -تعالى-: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24]، {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، وهذا الحكم الكلي ثابت سواء وجد البيع المعين أَوْ لم يوجد، فإذا وجد بيع معين أثبت ملكًا معينًا"(1).
ويقول الشاطبي (ت: 790 هـ): "إنَّ الشريعة لم تنصَّ على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادًا لا تنحصر"(2).
فالقاضي والمفتي عند تنزيل الحكم الكلي على شخص أَوْ واقعة معينة كأَنَّه يخصه بهذا الحكم من عموم الصور والوقائع التي تندرج تحته (3).
= 1/ 36، الِإحكام للقرافي 49، مجموع الفتاوى 22/ 329 - 330، فصول في الفكر الِإسلامي في المغرب 166، 194، القواعد الفقهية للباحسين 171.
(1)
الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 412، وانظر في المعنى نفسه: مجموع الفتاوى 29/ 153، القواعد النورانية 202.
(2)
الموافقات 4/ 92.
(3)
فتاوى السبكي 2/ 123، شرح عماد الرضا 1/ 59، البهجة 1/ 36، الِإحكام للقرافي 39، 49، 52، الموافقات 4/ 98.