الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فخرج بـ"الاتفاق": وجود خلاف، ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإِجماع.
وخرج بـ"المجتهدين": العوام والمقلدون، فلا يعتد بوفاقهم، ولا بخلافهم.
وخرج بـ"هذه الأمة": إجماع غيرها من مجتهدي الأمم الأخرى غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعتد به.
وخرج بـ"بعد النبي صلى الله عليه وسلم": الاتفاق من المجتهدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يُعَدُّ إجماعًا؛ لأَنَّه لا يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالِإقرار؛ ولذلك إذا قال الصَّحَابِيّ: كنا نفعل كذا، أَوْ كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا حكمًا، لا نقلًا للإِجماع (1).
والإِجماع حجة لشرعية الأحكام، لقوله - تعالى -:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].
والشاهد من الآية قوله - تعالى -: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} ، فقد توعَّد الله من خالف سبيل المؤمنين، فدَلَّ على أَنَّ اتفاقهم حجة (2).
4 - القياس:
والمراد به عند الأصوليين: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة
(1) شرح الكوكب المنير 2/ 210، الأصول من علم الأصول 73.
(2)
شرح الكوكب المنير 2/ 5، 214.
جامعة بينهما (1).
وأركانه أربعة: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.
فالفرع: هو المقيس.
والأصل: هو المقيس عليه.
والحكم: هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أَوْ تحريم، أَوْ صِحَّة، أَوْ فساد، وغيرها.
والعلة: هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل (2).
ومثاله: تحريم النبيذ قياسًا على الخمر لعلة الإِسكار فيهما (3).
والقياس أصل من أصول أدلة شرعية الأحكام؛ لقوله - تعالى -: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2]، وحقيقة الاعتبار: مقايسة الشيء بغيره، ولقوله - تعالى -:{اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ} [الشورى: 17]؛ فالميزان هو ما توزن به الأمور ويقايس عليها، فيجمع به بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارّها بحكم واحد.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: "أرأيت لو
(1) البلبل 145، وشرحه 3/ 219، مختصر التحرير 72، الأصول من علم الأصول 78.
(2)
شرح مختصر الروضة 3/ 226 - 232، شرح الكوكب المنير 4/ 14، الأصول من علم الأصول 78.
(3)
شرح الكوكب المنير 4/ 6، 13.