الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده المِيسَمُ (1) يَسِمُ إبلَ الصدقة.
* * *
(10) باب وجوب الزكاة في البقر، وما لا يؤخذ في الصدقة
730 -
عن أبي ذر قال: انتهيت إليه قال: "والذي نفسي بيده -أو: "والذي لا إله غيره"، أو كما حلف- ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدِّي حقها إلا أُتِيَ بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بأَخْفَافِهَا وتنطحه بقرونها، كلما جَازَتْ آخرها (2) ردت عليه أُولَاها حتى يُقْضَى بين الناس".
وقد رواه من طريق أخرى، وصرّح فيها برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (3).
(1)(المِيسَم): هي الحديدة التي يوسم بها -أي: يعلم- وهو نظير الخاتم، والحكمة فيه تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها، وليَعْرِفها صاحبها فلا يشتريها إذا تَصَدَّق بها مثلًا لئلا يعود في صدقته.
(2)
في "صحيح البخاري": "أُخْرَاها".
(3)
خ (4/ 216 - 217)، (83) كتاب الأيمان والنذور، (3) باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ من طريق عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش، عن المعرور، عن أبي ذر به، رقم (6638).
_________
= ابن مالك به، رقم (1502)، طرفاه في (5542، 5824).
730 -
خ (1/ 451)، (24) كتاب الزكاة، (43) باب زكاة البقر، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر به، رقم (1460).
731 -
ومن حديث أنس: أن أبا بكر كتب له التي أمر اللَّه ورسوله (1): "ولا يُخْرَجُ من الصدقة (2) هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَادٍ، ولا تَيْسٌ، إلا ما شاء المصدِّق".
732 -
ومن حديث أبي بكر: واللَّه لو منعوني عَنَاقًا كانوا يؤدونها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.
733 -
ومن حديث معاذ: أنه عليه السلام قال له: "إيَّاك وكرائمَ أموالِهِمْ، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ، فإنه ليس بينها وبين اللَّه حجاب".
الغريب:
"الهَرِمَة": المُسِنَّة. و"العَوار" بفتح العَيْن: العيب. و"العَنَاق" بالفتح:
(1) في "صحيح البخاري": "أمر اللَّه رسوله".
(2)
في "صحيح البخاري": "في الصدقة. . . ".
_________
731 -
خ (1/ 450)، (24) كتاب الزكاة، (39) باب لا تؤخذ في الصدقة هَرِمَة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، من طريق محمد بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس به، رقم (1455).
732 -
خ (1/ 450)، (24) كتاب الزكاة، (40) باب أخذ العناق في الصدقة، من طريق الزهري، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، عن أبي بكر به، رقم (1456).
733 -
خ (1/ 463 - 464)، (24) كتاب الزكاة، (63) باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا، من طريق يحيى بن عبد اللَّه بن صَيْفي، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن معاذ به، رقم (1496) بنحوه وهو مختصر.