الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة.
* * *
(4) باب الشركة في الذهب والحيوان والعُروض والطعام ومشاركة الذمي
1222 -
عن سليمان بن أبي مُسْلِم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، قال (1): اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءَنا البراءُ بن عازب، فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فرُدُّوه".
1223 -
وعن عقبة بن عامر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا فقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُودٌ، فذكره لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"ضَحِّ به أنت".
(1) في "صحيح البخاري": "فقال".
_________
= من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2495).
1222 -
خ (2/ 207)، (47) كتاب الشركة، (10) باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، من طريق عثمان بن الأسود، عن سليمان بن أبي مسلم، عن أبي المنهال به، رقم (2497، 2498).
1223 -
خ (2/ 207)، (47) كتاب الشركة، (12) باب قسم الغنم والعدل فيها، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به، رقم (2500).
1224 -
وعن زُهْرَة بن مَعْبَدٍ: أنه كان يخرج به جدُّه عبد اللَّه بن هشام فيشتري الطعام (1)، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أَشْرِكْنَا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فَيَشْرَكُهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل.
1225 -
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال:"من أعتق شِرْكًا (2) له في عبدٍ عَتَقَ (3) كله إن كان له مال، وإلا ليُسْتَسْعَ العبد غير مشقوق عليه (4) ".
1226 -
وعن نافع عن عبد اللَّه قال: أعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيبرَ اليهودَ أن
(1) في "صحيح البخاري": "إلى السوق فيشتري الطعام".
(2)
في "صحيح البخاري": "شِقْصًا".
(3)
في "صحيح البخاري": "أُعْتِقَ".
(4)
في "صحيح البخاري": "وإلا يُسْتَسْعَ غير مشقوق عليه".
_________
1224 -
خ (2/ 207 - 208)، (47) كتاب الشركة، (13) باب الشركة في الطعام وغيره، من طريق عبد اللَّه بن وهب، عن سعيد هو ابن أبي أيوب، عن زُهرة بن معبد به، رقم (2501، 2502).
الحديث (2501): طرفه في (7210).
والحديث (2502): طرفه في (6353).
1225 -
خ (2/ 208)، (47) كتاب الشركة، (14) باب الشركة في الرقيق، من طريق جرير بن حازم، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة به، رقم (2504).
1226 -
خ (2/ 207)، (47) كتاب الشركة، (11) باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2499).