الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل (1) يلقاهُ كلَّ ليلةٍ في رمضان حتى يَنْسَلِخَ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل (2) كان أجود بالخير من الريح المُرْسَلَةِ (3).
* * *
(3) باب ما يجتنبه الصائم، وما يجوز له فعله
762 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قولَ الزُّورِ والعملَ به، فليس للَّه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".
763 -
وعن عائشة قالت: كان رسول اللَّه (4) صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ ويباشر وهو صائم
(1) في "صحيح البخاري": "عليه السلام".
(2)
في "صحيح البخاري": "عليه السلام".
(3)
(أجود بالخير من الريح المرسلة) قال الزين بن المنيِّر: وجه التشبيه بين أَجْوَدِيَّته صلى الله عليه وسلم بالخير وبين أجودية الريح المرسلة، أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها اللَّه تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببًا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة؛ أي: فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة، ومن هو بصفة الغِنى والكفاية، أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم.
(4)
في "صحيح البخاري": "النبي".
_________
762 -
خ (2/ 31)، (30) كتاب الصوم، (8) باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به، رقم (1903)، طرفه في (6057).
763 -
خ (2/ 37)، (30) كتاب الصوم، (23) باب المباشرة للصائم، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (1927).
وكان أَمْلَكَكَم لإِرْبِهِ.
وفي رواية (1): كان يُقَبِّلُها وهو صائم.
764 -
وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مَطْهَرةٌ للفم، مرضاة للرب".
وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه.
وقال عليه الصلاة والسلام (2): "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"، ولم يخص الصائم من غيره.
وقال ابن عمر (3): يستاك أول النهار وآخره، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرَّطْبِ. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به.
765 -
وعن ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من استطاع الباءة
(1) خ (2/ 38)، (30) كتاب الصوم، (2) باب القبلة للصائم، من طريق يحيى ومالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ولفظه:"إن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليقبِّل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت"، رقم (1928).
(2)
انظر الحديث السابق وتخريجه.
(3)
أثر ابن عمر -إلى آخر كلام ابن سيرين- خرجه البخاري في: (2/ 38)، (30) كتاب الصوم، (25) باب اغتسال الصائم، ذكر البخاري تلك الآثار في ترجمة الباب.
_________
764 -
خ (2/ 39)، (30) كتاب الصوم، (27) باب سواك الرطب واليابس للصائم، ذكره البخاري تعليقًا في ترجمة الباب.
765 -
خ (2/ 32)، (30) كتاب الصوم، (10) باب الصوم لمن خاف على نفسه العُزْبَة، من طريق علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (1905)، طرفه =
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجَاءٌ".
وقال ابن عباس: لا بأس أن يَتَطَعَّمَ القِدْرَ والشيء، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينًا مترجلًا، وقال أنس: إنَّ ليَ أَبْزَنَ أتقَحَّمُ فيه وأنا صائم.
الغريب:
"الزُّور": الكذب والباطل.
و"المباشرة": التقاء البشرتين، والبشرة: ظاهر الجلد، والأَدَمةُ: باطنه، وأصل القبلة: وضع الفم على الفم.
و"الإرْب": الحاجة للنساء، وأصله العضو، ويقال بفتح الهمزة وكسرها، ويجمع: آراب، ويفيد قولها: أن من لم يملك نفسه لا يجوز له أن يقبل وهو صائم.
و"المَرْضَاة": الرضا.
و"الباءة" ممدود، وهو كناية عن النكاح، ويقال: باءة ومَبَاءة. والمرأة مباءة الرجل؛ أي: محل نكاحه، وأصله: المنزل، وهو من ثبوت الموضع؛ أي: اتخذته منزلًا.
و"الوِجَاء" بكسر الواو والمدّ-: رضُّ الأُنْثَيَيْنِ، والخِصَاء: إخراجها.
= في (5065، 5066).