الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما كان من خليطين فإنهما يترادَّان بينهما بالسَّوِيَّة" في كتاب الزكاة.
* * *
(3) باب القسمة بالقرعة عند التشاحِّ، وإذا صحت القسمة فلا رجوع فيها. وقوله تعالى:{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141]
وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه.
وقد أقرع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين الستة المماليك فأعتق اثنين بالقرعة.
1220 -
وعن النعمان بن بَشِير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مثل القائم على حدود اللَّه والواقع فيها كمَثَلِ قَوْمٍ استَهَمُوا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها ويعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مَرُّوا على من فوقهم فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خَرْقًا ولم نؤذِ من فوقنا، فإن تركوهم (1) وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا جميعًا (2) ".
1221 -
وعن جابر بن عبد اللَّه قال: إنما جَعَلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ في
(1) في "صحيح البخاري": "فإن يتركوهم".
(2)
في "صحيح البخاري": "نجوا ونجوا جميعًا".
_________
1220 -
خ (2/ 205 - 206)، (47) كتاب الشركة، (6) باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه، من طريق زكرياء، عن عامر، عن النعمان بن بشير به، رقم (2493)، طرفه في (2686).
1221 -
خ (2/ 206)، (47) كتاب الشركة، (8) باب الشركة في الأرضين وغيرها، =