الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) باب أجر الصدقة على حسب نية المُتَصَدِّقِ، وإن وقعت بيد من لم يقصد
711 -
عن أبي هريرة: أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال "قال رجل: لأَتَصَدَّقَنَّ بصدقةٍ. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق (1)، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّقَ على سارق" فقال: اللهم لك الحمد (2)، لأتصدَّقَنَّ بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصدِّقَ الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمد، على زانية! لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم لك الحمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غني! فأُتِيَ (3) فقيل له: أما صدقتك على سارق، فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه اللَّه".
712 -
وعن مَعْنَ بن يزيد قال: بايعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي،
(1)(في يد سارق)؛ أي: وهو لا يعلم أنه سارق.
(2)
(اللهم لك الحمد)؛ أي: لا لي، لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها، فلك الحمد، حيث كان ذلك بإرادتك؛ أي: لا بإرادتي، فإن إرادة اللَّه كلها جميلة.
(3)
(فأُتي) كذا في "صحيح البخاري"، والمعنى: أُرِيَ في المنام، أو سمع هاتفًا: ملكًا أو غيره، أو أخبره نبي، أو أفتاه عالِم. وفي الأصل (أوتي).
_________
711 -
خ (1/ 439)، (24) كتاب الزكاة، (14) باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (1421).
712 -
خ (1/ 439 - 440)، (24) كتاب الزكاة، (15) باب إذا تصدق على ابنه =