الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي طريق (1) أخرى: أنَّ أبا النعمان أتى به إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا، فقال:"أَكُلُّ وَلَدِكَ نحلته؟ " قال: لا، قال:"فارجعه".
وفي رواية (2): قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا أَشْهدُ على جَوْرٍ".
1260 -
وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".
* * *
(5) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها أو لغيره
وقد تقدم قوله عليه السلام: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
وقال الزهري فيمن قال لامرأته: هبي لي بعضَ صَدَاقكِ أو كلَّه، ثم لم
(1) خ (2/ 233)، (51) كتاب الهبة، (12) باب الهبة للولد، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير به، رقم (2586).
(2)
خ (2/ 251)، (52) كتاب الشهادات، (9) لا يشهد على شهادة جور إذا أُشْهِد، من طريق أبي حَريز، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير به، رقم (2650). ذكره البخاري تعليقًا عقب حديث الباب عن أبي حيان التيمي.
_________
1260 -
خ (2/ 234)، (51) كتاب الهبة، (14) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (2589)، أطرافه في (2721، 2622، 6975).
يمكث إلا يسيرًا حتى طلقها، فرجعت فيه. قال: يردُّ إليها إن كان خَلَبَها (1)، وإن كان أعطته عن طِيْبِ نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز، قال اللَّه تعالى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4].
1261 -
عن عائشة قالت: لما ثَقُلَ النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأَذِنَّ لَهُ. . .، الحديث.
1262 -
وعن أسماء ابنة أبي بكر قالت: قلت: يا رسول اللَّه! مالي مالٌ إلا ما أَدْخَلَ عليَّ الزبيرُ، فأتصدَّقُ؟ قال:"تصدقي ولا تُوعِي فيُوعَى عليك"(2).
وفي أخرى (3): قال: "أنفقي ولا تحصي فيحصي اللَّه عليك، ولا تُوعِي
(1)(خَلَبَها)؛ أي: خدعها.
(2)
(ولا توعِي فيوعَى عليك)؛ المعنى: لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة، فتجازي بمثل ذلك.
(3)
خ (2/ 234)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد اللَّه بن نمير، عن =
_________
1261 -
خ (2/ 234)، (51) كتاب الهبة، (14) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، من طريق معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن عائشة به. وتمامه: فأذِنَّ له، فخرج بين رجلين تخطُّ رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر. فقال عبيد اللَّه: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمِّ عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. رقم (2588).
1262 -
خ (2/ 234)، (51) كتاب الهبة، (15) باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، قال اللَّه تعالى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ، من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد اللَّه، عن أسماء به، رقم (2590).