الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1134 -
وعن نافع: أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه: أنه كانت لهم غنم ترعى بسَلْع، فأبصرت جاريةٌ لنا بشاة من غنمنا موتًا، فكسرت حجرًا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم (1)، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره (2) بأكلها.
قال عبيد اللَّه: فيعجبني أنها أَمَة وأنها ذَبَحَتْ.
* * *
(2) باب التوكيل في قضاء الديون وتفويض الخيرة للوكيل فيما يقع به القضاء
1135 -
عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سِنٌّ (3) من الإبل،
(1) في "صحيح البخاري": "أو أرسل إلى النبي. . . ".
(2)
في "صحيح البخاري": "أو أرسل فأمره. . . ".
(3)
في "صحيح البخاري": "جمل سن".
_________
1134 -
خ (2/ 146)، (40) كتاب الوكالة، (4) باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد، من طريق المعتمر، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه به، رقم (2304).
1135 -
خ (2/ 146 - 147)، (40) كتاب الوكالة، (5) باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، من طريق سفيان، عن سلمة بن كُهَيْل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (2305)، أطرافه في (2390، 2392، 2393، 2401، 2606، 2609).