الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"اسْتَوْخَم": استَوْبَلَ.
* * *
(18) ما جاء في الرِّكَازِ والمَعْدِنِ، وما يجب فيهما
752 -
عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "العَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخُمُس".
تفسير:
قال مالك وابن إدريس: "الرِّكاز": دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخُمُسُ، وليس المعدن بركاز.
وقال ابن عباس: ليس العَنْبَرُ بركاز بل هو شيء دَسَرَهُ البحر.
وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس.
وقال أيضًا: ما كان من ركازٍ في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض السِّلْمِ ففيه الزكاة، وإن وَجَدْتَ اللقطةَ في أرض العدو فعرَّفها فإن كانت من العدو ففيها الخمس.
وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مئتين خمسةً.
قال البخاري: وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثلُ دفن الجاهلية؛
752 - خ (1/ 465)، (24) كتاب الزكاة، (66) باب في الركاز الخمس، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به، رقم (1499)، طرفه في (2355، 6913).
لأنه يقال: أَرْكَزَ المعدنُ: إذا خرج منه شيء. قيل له: فقد يقال من وهب له الشيء، أو ربح ربحًا كثيرًا، أو كَثُرَ ثَمرُه: أركز، ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس (1).
و"الجُبَار": الذي لا قَوَدَ فيه ولا دية.
* * *
(19)
باب (2) فرض صدقة الفطر، ومما يخرج، وعمن يخرج، ومتى يخرج
753 -
عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر (3)، أو صاعًا من شعير، على العبد وعلى (4) الحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
(1) كل هذا من قوله: "قال مالك" في "صحيح البخاري" قبل الحديث السابق (1/ 465).
(2)
"باب" أثبتناه من عندنا لتناسب سياق الكلام.
(3)
الصاع الشرعي عند الحنفية زنته (3296 جم)، وعند الثلاثة (2175 جم) من القمح.
(4)
في "صحيح البخاري": "على العبد والحر. . . ".
_________
753 -
خ (1/ 466)، (24) كتاب الزكاة، (70) باب فرض صدقة الفطر، من طريق محمد بن جهضم، عن إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر به، رقم (1503)، طرفه في (1504، 1509، 1512).
وفي رواية (1): أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.
قال عبد اللَّه: فجعل الناس عِدْلَهُ مُدُّيْنِ (2) من حنطةٍ.
وفي أخرى (3): فرض رسول اللَّه (4) صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان. وذكر نحو ما تقدم، وزاد: وكان (5) ابن عمر يعطي التمر، فَاعْوَزَ (6) أهلُ المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير.
قال نافع (7): حتى إن كان يُعْطِي عن بَنِيَّ. وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيوم أو يومين.
754 -
وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نُخْرِجُ زكاة الفطر صاعًا من
(1) خ (1/ 467)، (24) كتاب الزكاة، (74) باب صدقة الفطر صاعًا من تمر، من طريق الليث، عن نافع، عن عبد اللَّه -يعني ابن عمر- به، رقم (1507).
(2)
المُدّ عند الحنفية زنته (2.824 جم) وعند الثلاثة (4.543 جم) من القمح.
(3)
خ (1/ 468)، (24) كتاب الزكاة، (77) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1511).
(4)
في"صحيح البخاري": "النبي".
(5)
في "صحيح البخاري": "فكان".
(6)
(فأعوز)؛ أي: فاحتاج.
(7)
"قال نافع" ليست في "صحيح البخاري".
_________
754 -
خ (1/ 467)، (24) كتاب الزكاة، (73) باب صدقة الفطر صاعًا من طعام، من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اللَّه بن سعد بن أبي سَرحٍ العامري، عن أبي سعيد به، رقم (1506)، طرفاه في (1505، 1510).
طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زبيب.
وفي رواية (1): كنا نعطيها في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب. فلما جاء معاويةُ وجاءت السَّمْرَاءُ (2) فقال (3): أُرَى مُدًّا من هذا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ.
"الأَقِطُ": لبنٌ أُخْرِجَ زُبْدُهُ، فيجفف فيتكسر ويعود كالنشا المُنَيَّش.
* * *
(1) خ (1/ 467)، (24) كتاب الزكاة، (75) باب صاع من زبيب، من طريق سفيان، عن زيد بن أسلم به، رقم (1508).
(2)
(وجاءت السمراء)؛ أي: القمح الشامي.
(3)
في "صحيح البخاري": "قال".