الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الرحمن بن أَبْزَى فسألته، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟
وفي رواية (1) قال: كنا نسلف على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتَّمْر.
1112 -
وعن عائشة قالت: اشترى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي بنسيئة ورهنه درعًا له من حديد.
* * *
(32) باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وأيّ الجارين أحق بها
قال الحكم: إن أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها (2) فلا شفعة له.
1113 -
وعن عمرو بن الشريد قال: وقفتُ على سعد بن أبي وَقَّاص،
(1) خ (2/ 125)، (35) كتاب السلم، (2) باب السلم في وزن معلوم، من طريق شعبة، عن محمد بن أبي المجالد أو عبد اللَّه بن أبي المجالد به، رقم (2242، 2243).
الحديث (2242): طرفه في (2255).
الحديث (2243): طرفه في (2254).
(2)
في "د": "لا يغير".
_________
1112 -
خ (2/ 126)، (35) كتاب السلم، (5) باب الكفيل في السلم، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (2251).
1113 -
خ (2/ 128)، (36) كتاب الشفعة، (2) باب عرض الشفعة على صاحبها =